تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وقال الشافعي : ولو قاله قائل كان مذهبا ، فمن أصحابنا من خرجه قولا له ثانيا | استدلالا بأن النبي [

| ] قال يوم بدر من أخذ شيئا فهو له ودليل القول الأصح في أن هذا | الشرط لا حكم له عموم قوله تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) ^ | [ الأنفال : 41 ] وقول أبي بكر رضي الله عنه موقوفا عليه ومسندا عن رسول الله [

] أنه قال : | ' الغنيمة لمن شهد الوقعة ' فلم يجز أن يختص بها بعضهم ؛ ولأن من استحق الغنيمة من غير | شرط الإمام لم يسقط حقه لشرط الإمام كما لو شرطها لغير القائمين ، فأما قوله [

| ] يوم بدر : | ' من أخذ شيئا فهو له ' ، فليس بثابت ، ولو ثبت لم يكن فيه دليل ؛ لأن غنائم بدر كانت | خالصة لرسول الله [

] ويضعها حيث شاء حتى جعلها الله تعالى بعد بدر لمن شهدها بعد | إخراج خمسها ، والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٤٠٣