| وقال الشافعي : ولو قاله قائل كان مذهبا ، فمن أصحابنا من خرجه قولا له ثانيا | استدلالا بأن النبي [
| ] قال يوم بدر من أخذ شيئا فهو له ودليل القول الأصح في أن هذا | الشرط لا حكم له عموم قوله تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) ^ | [ الأنفال : 41 ] وقول أبي بكر رضي الله عنه موقوفا عليه ومسندا عن رسول الله [
] أنه قال : | ' الغنيمة لمن شهد الوقعة ' فلم يجز أن يختص بها بعضهم ؛ ولأن من استحق الغنيمة من غير | شرط الإمام لم يسقط حقه لشرط الإمام كما لو شرطها لغير القائمين ، فأما قوله [
| ] يوم بدر : | ' من أخذ شيئا فهو له ' ، فليس بثابت ، ولو ثبت لم يكن فيه دليل ؛ لأن غنائم بدر كانت | خالصة لرسول الله [
] ويضعها حيث شاء حتى جعلها الله تعالى بعد بدر لمن شهدها بعد | إخراج خمسها ، والله أعلم . |