تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مختصا به من هذه الثلاثة ، ليكون مساويا له فيها ، نظر : فإن جعل له أن يشتري من مال | الصبي لنفسه ، أو يبيع عليه من مال نفسه ، لم يجز ، لأنه إذن بعقد في مال لا يملكه وإن أذن | له أن يوصي ، فهو على ما مضى من التفصيل .

وإن أذن له في التزويج ، فقد أجازه مالك وجعل الوصي أحق من الأولياء ، كما كان | أحق بالولاية على المال .

ومنع منه الشافعي ، وأبو حنيفة ، وجمهور الفقهاء ، لأنها وصية في حق غيره من | الأولياء ، وستأتي هذه المسألة في كتاب النكاح مستقصاة إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٣٤٣