| لو أوصى به للثاني من غير ذكر الأول وساعده على هذا بعض أصحابنا احتجاجا بأنه لو وكل | زيدا ببيع سلعة سماها ، ثم قال قد وكلت عمرا بما وكلت به زيدا أنهما يكونا معا وكيلين في | بيعهما ولا يكون لوكيل الثاني رجوعا عن الأول مع ذكره فكذلك في الوصية .
وهذا فاسد : لأنه إذا صرح بذكر الأول عند الوصية به للثاني زال احتمال النسيان | بالذكر ، وزال احتمال التشريك بقوله فقد أوصيت به للثاني فصار ذلك صريحا في الرجوع .
فأما الوكالة : فمن أصحابنا من ضيق عليه الفرق فجعل ذلك رجوعا في توكيل الأول ، | ومنهم من فرق بينهما بأن الوكالة نيابة فصح أن يوكل كل واحد من الجماعة في كل البيع ، | والوصية تمليك لا يصح أن يملك كل واحد من الجماعة كل الوصية . فكان هذا فرقا بين | الوكالة وبين الوصية . |
| فصل :
فإذا تقرر أن يكون رجوعا عن الأول إلى الثاني ، فسأل الأول إحلاف الثاني أن | الموصي أراد به الرجوع ، لم يكن له عليه يمين ، لأن الرجوع في هذا إلى لفظ الموصي فيما | احتمله من المعنى دون إرادته . |
| مسألة :
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ولو أوصى أن يباع أو دبره أو وهبه كان هذا | رجوعا ' .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن للموصي الرجوع في وصيته متى شاء ، وأن الرجوع قد | يكون بقول ، أو دلالة أو فعل .
فأما القول فهو أن يقول صريحا : رجعت في وصيتي أو قد أبطلتها ، فيكون ذلك | رجوعا منه وتبطل به وصيته .
وأما دلالة الفعل فقد ذكر الشافعي في هذا الفصل ثلاث مسائل :
أحدها : أن يوصي ببيعه .
والثانية : أن يدبره .
والثالثة : أن يهبه .
فأما البيع فعلى ضربين :
أحدهما : أن يتولاه في حياته .
والثاني : أن يوصي به بعد موته . فإن باعه في حياته كان هذا رجوعا لأن الوصية إنما | تصح إذا انتقلت عن ملك الموصي بموته إلى ملك الموصى له بقبوله والبيع قد أزال ملكه | عنها فلم يصح بقاء الوصية به .
فلو اشتراه بعد بيعه : لم تعد الوصية به لبطلانها بالبيع . وخالف المفلس إذا اشترى ما | باعه في رجوع البائع به في أحد الوجهين .
والابن إذا اشترى ما باعه في هبة أبيه في رجوع الأب به في أحد الوجهين . |