| فالقول ، قول مدعي المحاباة مع يمينه ، لأنه منكر لتقدم النقصان فهذا حكم | اختلافهما ، إذا كانت السلعة باقية .
فأما إذا كانت تالفة لا يمكن الرجوع إلى تقويمها ، فإنهما يتحالفان ، لأن اختلافهما في | المحاباة مأول إلى الاختلاف في قدر الثمن ، أو قدر المثمن .
وإذا باع المريض كد طعام يساوي ثلاث مائة درهم ، لا مال له غيره ، بكد شعير | يساوي مائة درهم ، فقدر المحاباة مائتا درهم والثلث مائة درهم ، فللورثة أن يأخذوا كد | الشعير بثلثي كد الطعام . وقيمته مائتا درهم ، قد دخلها من المحاباة قدر الثلث ، مائة درهم ، | ثم الخيار لصاحب الشعير لأنه قد أخذ بكل الشعير بعض الطعام ، ولا خيار لصاحب | الطعام لأنه قد أخذ ببعض الطعام كل الشعير .
ولو كان كد الشعير يساوي مائة وخمسين درهما ، كان لورثة صاحب الطعام أن يأخذوا | كد الشعير بخمسة أسداس كد الطعام ، لأن الثلث مائة درهم ، فإذا زدته على ثمن الشعير ، | صار مائتين وخمسين درهما ، وذلك يقابل خمسة أسداس ثمن الطعام فلذلك أخذ خمسة | أسداسه .
فلو باع المريض كد طعام ، يساوي مائتي درهم ، بكد طعام يساوي مائة درهم ، | فيحتاج في اعتبار هذه المحاباة من الثلث إلى أن يكون الخارج منها داخلا في قدر يتساوى | فيه الطعام بالطعام ، لأن التفاضل فيه حرام .
وإذا كان كذلك : صح البيع في ثلثي كد من الطعام الأجود ، بثلثي كد من الطعام | الأدنى ، لأن التركة مائتا درهم ، ثلثها ستة وستون درهما وثلثا درهم ، وقد حاباه في الكد | الأجود بمائة درهم . فإذا أخذ ثلثي كده من الطعام الأجود قيمته مائة درهم ، وثلاثة وثلاثون | درهما ، وثلث درهم ، بثلثي كد من الطعام الأردأ وقيمته ستة وستون درهما ، وثلثا درهم ، | كان قدر المحاباة بينهما ستة وستين درهما وثلثي درهم وهو قدر الثلث .
وأحضر بابا تصل إلى الاستخراج للعمل فيه ، بأن استخرجته ، سهل الطريقة واضح | العمل ، وهو أن تنظر قدر المحاباة ، وقدر الثلث ثم تنظر قدر الثلث والمحاباة فإذا ناسبه إلى | جزء معلوم ، فهو القدر الذي إن أنفذ البيع فيه استوعب ما احتمله الثلث من المحاباة من غير | تفاضل .
مثاله : أن تقول : إذا باعه الكد المساوي مائتي درهم بالكد المساوي مائة درهم : أن | المحاباة بينهما مائة درهم ، وقدر الثلث : ستة وستون درهما وثلث درهم ، فإذا قابلت بين | الثلث والمحاباة ، وجدت الثلث مقابلا لثلثي المحاباة ، فتعلم بذلك أن ثلثي المعقود عليه | إذا بيع بمثله : استوعب ( ثلث ) التركة .
فعلى هذا : إذا باع كدا يساوي ثلاثة مائة درهم ، بكد يساوي مائة درهم فعمله بالباب | الذي قدمته أن تقول : |