| وللموصى له على أن له مثل نصيب أنثى : السبع ثمانية أسهم وعلى أن له مثل نصيب ذكر | الربع ، أربعة عشر سهما ، فيكون له اثني عشر وللابنين لو لم يعترفا له بمثل نصيب ذكر أربعة | أسباع المال اثنان وثلاثون سهما ، ولهما عند اعترافهما له بنصيب ذكر أربعة أثمان المال ، | ثمانية وعشرون سهما .
فيرد الابنان ما بين نصيبهما ، وهو أربعة أسهم على الموصى له ليأخذه مع ما حصل له | من الأسهم الثمانية ، فيصير له اثني عشر سهما ، وللبنتين ستة عشر سهما ، وللابنين ثمانية | وعشرون سهما ويرجع بالاختصار إلى نصفها . . . ثم على هذا القياس . |
| فصل :
ولو ترك ابنا ، وبنتا ، وأوصى لرجل بمثل نصيب الابن ، ولآخر بمثل نصيب | البنت فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يوصي بمثل نصيب البنت قبل دخول الوصية عليها .
والثاني : أن يكون بعد دخول الوصية عليها . فعلى هذا يكون للموصى له بمثل نصيب | الابن ربع المال ، وللموصى له بمثل نصيب البنت قبل دخول الوصية عليها خمس المال ، | فتصير الوصيتان بخمس المال وربعه ، فتوقف على أجازتهما .
والضرب الثاني : أن يريد بمثل نصيب البنت بعد دخول الوصية عليها ، فعلى هذا | يكون للموصى له بمثل نصيب الابن خمس المال وللموصى له بمثل نصيب البنت سدس | المال فتصير الوصيتان بخمس المال وسدسه ، فتوقف على إجازتهما .
ولو ابتدى فوصى لرجل بمثل نصيب البنت ، ولآخر بمثل نصيب الابن ، فإن أراد قبل | دخول الوصية عليه كان له خمسا المال وإن أراد بعد دخول الوصية ، كان له ثلث المال . . . | ثم على هذا القياس . |
| فصل :
ولو ترك بنتا ، وأختا ، وأوصى لرجل بمثل نصيب البنت : فقد اختلف أصحابنا | في قدر ما يستحقه الموصى له على وجهين :
أحدهما : له الربع نصف حصة البنت ، لأنه لما استحق مع الابن الواحد إذا أوصى له | بمثل نصيبه النصف ، لأنه نصف نصيب الابن ، وجب أن يستحق مع البنت الواحدة ، | ( النصف من النصف ) لأنه نصف نصيبها .
والوجه الثاني : وهو أصح له الثلث ، لأنه يصير مع البنت الواحدة ، كبنت ثانية ، كما | يصير مع الابن الواحد كابن ثان وللواحدة من البنتين الثلث .
وكذلك الموصى له بمثل نصيب البنت الواحدة الثلث .
وعلى هذا : لو أوصى بمثل نصيب أخت مع عم ، كان فيما يستحقه بالوصية وجهان :
أحدهما : الربع .
والثاني : الثلث . |