| على من حضره ، فسمع ذلك منه أن يصلح بينه وبين ورثته ، بأن يأمره بالعدل في وصيته ، | وهذا قول مجاهد .
والثاني : أن تأويلها فمن خاف من أوصياء الميت جنفا في وصيته التي أوصى بها | الميت ، فأصلح بين ورثته ، وبين الموصى لهم ، فيما أوصى لهم به ، فيرد الوصية إلى العدل | والحق ، فلا إثم عليه ، هذا قول ابن عباس وقتادة .
والثالث : أن تأويلها فمن خاف من موص جنفا أو إثما في عطيته لورثته عند حضور | أجله ، فأعطى بعضهم دون بعض ، فلا إثم على من أصلح بين الورثة في ذلك . وهذا قول | عطاء .
والرابع : أن تأويلها فمن خاف من موص جنفا أو إثما في وصيته لمن لا يرثه لم يرجع | نفعه على من يرثه فأصلح بين ورثته فلا إثم عليه وهذا قول طاوس .
وقال تعالى : ^ ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله ) ^ | [ النساء : 12 ] . فلا ضرار في الوصية : أن يوصي بأكثر من الثلث ، والإضرار في الدين أن | يبيع بأقل من ثمن المثل . ويشتري بأكثر منه .
وقد روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي [ $ ] قال : ' الإضرار في الوصية من | الكبائر ' .
وقال تعالى : ^ ( وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ) ^ [ البقرة : 132 ] الآية .
وروى الشافعي عن مالك ، عن نافع عن ابن عمر أن النبي [ $ ] قال : ' ما حق امرئ | مسلم ، له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ، إلا ووصيته عند رأسه مكتوبة ' .
وروى شهر بن حوشب عن أبي هريرة ، أن النبي [ $ ] قال : ' إن الرجل ليعمل عمل | أهل الجنة سبعين سنة ، ثم يوصي ، فيجنف في وصيته فيختم له بشر عمله ، وإن الرجل | ليعمل عمل أهل النار سبعين سنة ، ثم يوصي فيعدل في وصيته ، فيختم له بخير عمله ' .
وروي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' أعجز الموصي أن يوصي كما أمره الله ' .
وروى أبو قتادة أن النبي [ $ ] لما دخل المدينة ، سأل عن البراء بن معرور ، فقالوا : |