| من مسائل الرد :
إذا ترك أما ، وبنتا ، فللأم السدس ، وللبنت النصف والباقي رد عليهما فيصير المال | بينهما على أربعة .
ولو ترك أما ، وأختا ، كان للأم الثلث وللأخت النصف والباقي رد عليهن فيصير المال | بينهن على خمسة .
ولو ترك أما وبنتين ، كان للأم السدس ، وللبنتين الثلثان والباقي رد عليهن ، فيصير | المال بينهن على خمسة .
ولو ترك زوجة ، وأختا لأم ، وأختا لأب وأم كان للزوجة الربع وللأخت للأم السدس ، | وللأخت للأب والأم النصف ويبقى نصف سدس يرد على الأختين دون الزوجة فيصير الباقي | بعد ربع الزوجة وهو ثلاثة أرباع المال بين الأختين على أربعة وتصح من ستة عشر سهما .
ولو تركت زوجا ، وأما ، وبنتا كان للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللبنت النصف ، | والباقي رد على الأم والبنت فيصير الباقي بعد ربع الزوج بين الأم والبنت على أربعة وتصح | من ستة عشر كالمسألة قبلها .
ولو ترك بنتا ، وبنت ابن ، كان للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، والباقي رد | عليهما على قول علي عليه السلام ويقسم المال بينهما على أربعة أسهم .
وعلى قول ابن مسعود يرد على البنت فيكون لبنت الابن السدس والباقي للبنت | بالفرض والرد وتصح من ستة وهكذا القول في أخت لأب وأم وأخت لأب أو لأم .
ولو ترك جدا ، وبنتا ، وبنت ابن فعلى قول علي عليه السلام : المال بينهم على | خمسة ، وعلى قول ابن مسعود رضي الله عنه - للجدة السدس ، ولبنت الابن السدس ، | والباقي للبنت بالفرض والرد ، وتصح من ستة .
وعلى قول ابن عباس : للجدة السدس ، والباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة ، | وتصح من أربعة وعشرين ثم على قياس هذا يكون الرد وبالله التوفيق .
آخر كتاب الفرائض والحمد لله كثيرا . |