تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من مسائل الرد :

إذا ترك أما ، وبنتا ، فللأم السدس ، وللبنت النصف والباقي رد عليهما فيصير المال | بينهما على أربعة .

ولو ترك أما ، وأختا ، كان للأم الثلث وللأخت النصف والباقي رد عليهن فيصير المال | بينهن على خمسة .

ولو ترك أما وبنتين ، كان للأم السدس ، وللبنتين الثلثان والباقي رد عليهن ، فيصير | المال بينهن على خمسة .

ولو ترك زوجة ، وأختا لأم ، وأختا لأب وأم كان للزوجة الربع وللأخت للأم السدس ، | وللأخت للأب والأم النصف ويبقى نصف سدس يرد على الأختين دون الزوجة فيصير الباقي | بعد ربع الزوجة وهو ثلاثة أرباع المال بين الأختين على أربعة وتصح من ستة عشر سهما .

ولو تركت زوجا ، وأما ، وبنتا كان للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللبنت النصف ، | والباقي رد على الأم والبنت فيصير الباقي بعد ربع الزوج بين الأم والبنت على أربعة وتصح | من ستة عشر كالمسألة قبلها .

ولو ترك بنتا ، وبنت ابن ، كان للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، والباقي رد | عليهما على قول علي عليه السلام ويقسم المال بينهما على أربعة أسهم .

وعلى قول ابن مسعود يرد على البنت فيكون لبنت الابن السدس والباقي للبنت | بالفرض والرد وتصح من ستة وهكذا القول في أخت لأب وأم وأخت لأب أو لأم .

ولو ترك جدا ، وبنتا ، وبنت ابن فعلى قول علي عليه السلام : المال بينهم على | خمسة ، وعلى قول ابن مسعود رضي الله عنه - للجدة السدس ، ولبنت الابن السدس ، | والباقي للبنت بالفرض والرد ، وتصح من ستة .

وعلى قول ابن عباس : للجدة السدس ، والباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة ، | وتصح من أربعة وعشرين ثم على قياس هذا يكون الرد وبالله التوفيق .

آخر كتاب الفرائض والحمد لله كثيرا . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ١٨٤