تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يصح له شيء من مائة وأربعة وأربعين مضروب له في اثني عشر ومن له شيء من اثني عشر | مضروب له في أحد وأربعين ، فلو مات رجل وخلف أما وأخا وأم ولد حاملا منه فولدت ابنا | وبنتا توأمين فاستهل أحدهما ووجدا ميتين ، ولم يعلم أيهما كان المستهل فالعمل في مسائل | هذا الفصل مشترك بين عمل المناسخات ؛ لأن الوارث المستهل قد صار موروثا وبين عمل | مسائل المعقود لاستخراج أقل الأنصباء فنقول إن كان الابن هو المستهل فللأم السدس | والباقي للابن وهو خمسة أسهم ثم مات عنها ومسألته من ثلاثة لأن فيها أما وعما فاضرب | ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر للأم منها سهم من ستة في ثلاثة تكن ثلاثة ولأم الولد سهم من | ثلاثة في خمس تكن خمسة وللعم سهمين من ثلاثة في خمسة تكن عشرة .

وإن كانت البنت هي المستهلة فللأم السدس وللبنت النصف والباقي للأخ هي من | ستة ، ثم ماتت البنت عن ثلاثة أسهم ومسألتها من ثلاثة لأن فيها أما وعما فينقسم سهامها | عليهما الستة تدخل في الثمانية عشر وهي توافقها بالأسداس ، من له شيء من إحدى | المسألتين مضروب له في سدس الأخرى فللأم السدس من المسألتين فهو لها ؛ لأن لها من | الأول ثلاثة من ثمانية عشر مضروب في سدس الستة وهو واحد تكن ثلاثة ولها من الستة | واحد مضروب في سدس الثمانية عشر وهو ثلاثة تكن ثلاثة فاستوى سهمها في المسألتين | فأخذته ولأم الولد الأولى خمسة من ثمانية عشر مضروبة في سدس الستة وهو واحد يكن | خمسة ولها من الستة سهم من ستة مضروب في سدس الثمانية عشر وهو ثلاثة يكن ثلاثة | فتعطى ثلاثة أسهم لأنه أقل النصيبين ، وللأخ من الأولى عشرة مضروبة في واحد تكن عشرة | وله من الثانية أربعة أسهم مضروبة في ثلاثة تكن اثني عشر فيعطى عشر أسهم ؛ لأنه أقل | النصيبين ، ويوقف سهمان من العم وأم الولد حتى يصطلحا عليه لأنه لا شيء فيه للأم ثم | على قياس هذا والله أعلم بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ١٧٣