تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وللبنت الخمس أربعة أسهم وللخنثى الربع خمسة أسهم ويوقف ثلاثة أسهم ، فإن بان | الخنثى رد عليه فصار له ثمانية أسهم كالابن ، وإن كان أنثى رد منها على الابن سهمان ، | وعلى البنت سهم .

وعلى قول أبي حنيفة هي من أربعة أسهم للابن سهمان وللبنت سهم وللخنثى سهم | ولا يوقف شيء .

وعلى قول من نزل حالين يقول هي من عشرين للابن إن كان الخنثى ذكرا ثمانية ، وإن | كان أنثى عشرة فصار له في الحالين ثمانية عشر سهما ، فكان له في إحداهما تسعة أسهم | وللبنت إن كان الخنثى ذكرا أربعة وإن كان أنثى خمسة فصار له في الحالين تسعة فكان له | في إحداهما أربعة ونصف وللخنثى إن كان ذكرا ثمانية ، وإن كان أنثى خمسة ، فصار له في | الحالين ثلاثة عشر فكان له في إحداهما ستة ونصف وتصح من أربعين لنزول الكسر فلو ترك | ولدا خنثى ولد ابن خنثى وعم فعلى مذهب الشافعي للولد النصف ويوقف السدس بين الابن | وابن الابن والخنثيين لأنه لأحدهما ويوقف الثلث بين العم والخنثيين .

وعلى قول أبي حنيفة للولد النصف ولولد الابن السدس والباقي للعم .

وعلى قول من نزل حالين يقول إن كانا ذكرين فالمال للولد ، وإن كانا أنثيين فللولد | النصف ولولد الابن السدس والباقي للعم ، فيأخذ الولد نصف الحالين وهو ثلاثة أرباع المال | ويأخذ ولد الابن نصف الحالين وهو نصف السدس ويأخذ العم نصف الحالين وهو | السدس .

وعلى قول من ينزل بجميع الأحوال ينزلها أربعة أحوال فيقول إن كانا ذكرين فالمال | للولد وإن كانا أنثيين فللولد النصف ولولد الابن السدس ، والباقي للعم وإن كان الولد ذكرا | وولد الابن أنثى ، فالمال للولد وإن كانا الولد أنثى وولد الابن ذكرا فللولد النصف والباقي | لولد الابن ، فصار للولد في الأربعة الأحوال ثلاثة أموال فكان له في كل حالة ربعها وذلك | ثلاثة أرباع مال ، ولولد الابن في الأربعة الأحوال ثلث المال فكان له في حالة واحدة ربع | ذلك وهو نصف السدس ثم على قياس هذا والله أعلم بالصواب . |

| فصل : في ميراث الحمل

إذا مات رجل وترك حملا يرثه ، نظر حال ورثته فإن كان الحمل يحجبهم فلا ميراث | لهم ، وإن كان لا يحجبهم ولكن يشاركهم فقد اختلف الفقهاء في قدر ما يوقف للحمل | فحكي عن أبي يوسف أنه يوقف للحمل نصيب غلام ، ويؤخذ منه للورثة ضمين وحكي عن | محمد بن الحسن أنه يوقف له نصيب أنثى وحكي عن أبي حنيفة أنه يوقف له نصيب أربعة | وبه قال أبو العباس بن سريج استدلالا بأنهم أكثر من وجد من حمل واحد وروى يحيى بن | آدم فقال سألت شريكا فقال يوقف نصيبا أربعة فإني قد رأيت بني ابن إسماعيل أربعة ولدوا | في بطن محمد وعلي وعمر قال يحيى وأظن الرابع إسماعيل ، ومذهب الشافعي أنه يوقف |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ١٧٠