| بالأخت من الأب والأم مع الزوج يأخذ النصف الذي تأخذه الأخت للأب على أن جمعها | بين القرابتين يمنع من مساواة الأمرين . |
| فصل :
فإذا ثبت توريث ذي القرابتين من المجوس أو من وطء الشبهة بأقواهما ، نظرت | فإن كانت إحداهما تسقط الأخرى فالمسقطة هي الأقوى والتوريث بها أحق ، وإن كانت | إحداهما لا تسقط الأخرى فالتوارث يكون بأقواهما واجتماع القرابتين التي يستحق التوارث | بكل واحدة منها في مناكح المجوس يكون في ست مسائل :
أحدهما : أب هو أخ ، وهذا لا يكون إلا أخا لأم فهذا يرث لكونه أبا ، لأن الأخ يسقط | مع الأب .
والمسألة الثانية : ابن هو ابن ابن فهذا يرث بأنه ابن .
والثالثة : بنت هي بنت ابن فهذه ترث بأنها بنت .
والرابعة : أم هي أخت وهذه لا تكون إلا أختا لأب فترث بأنها أم ، لأن ميراث الأم | أقوى من ميراث الأخت لأنها ترث مع الأب ، والابن والأخت تسقط معهما .
والمسألة الخامسة : بنت هي أخت فإن كان الميت رجلا فهي أخت لأب ، [ وإن كان | امرأة فهي أخت لأب ] فترث بأنها بنت .
والمسألة السادسة : جدة هي أخت فإن كانت الجدة أم الأم فإن الأخت لا تكون إلا | الأم ولا يخلو حال من وجد من ورثة الميت في هذه المسألة أن يورث معهم بكل واحدة من | هاتين القرابتين أم لا ، فإن كانوا ممن يرث معهم الأخت والجدة فقد اختلف أصحابنا هل | ترث هذه بأنها جدة أم بأنها أخت على وجهين :
أحدهما : ترث بأنها جدة ؛ لأن الجدة ترث مع الأب والابن والأخت تسقط مع الأب | والابن .
والوجه الثاني : أنها ترث بأنها أخت لأن ميراث الجدة طعمة وميراث الأخت نص ولأن | فرض الجدة لا يزيد بزيادة الجدات وفرض الأخت يزيد بزيادة الأخوات ، ولأن الأخوات | يرثن بالفرض تارة ، وبالتعصيب أخرى ، والجدات لا يرثن إلا بالفرض فلهذه المعاني الثلاث | صارت الأخت أقوى من الجدة .
فأما إن كان الورثة ممن يورث معهم بإحدى هاتين القرابتين فهذا ينظر فإن كان | التوارث معهم يكون بالتي جعلناها أقوى القرابتين مثل أن يغلب توريثها بأنها جدة وهم ممن | ترث معهم الجدة دون الأخت أو يغلب توريثها بأنها أخت وهم ممن ترث معهم الأخت دون | الجدة فهذه ترث معهم بالقرابة التي غلبناها وجعلناها أقوى وإن كان التوارث معهم بالقرابة |