| إما أن تقسم عليها أو توافقها أو لا تقسم عليها ولا توافقها فإن انقسمت عليها صحت | المسألتان بما صحت منه المسألة الأولى .
مثاله : زوج وثلاث أخوات متفرقات لم تقسم التركة بينهم حتى ماتت الأخت للأب | والأم وخلفت ابنا وبنتا فمسألة الميت الأول من ثمانية أسهم لعولها بثلثها للأخت للأب والأم | منها ثلاثة أسهم بين ابنا وبنتها على ثلاثة فتقسم فصحت المسألتان من ثمانية فإن كانت | مسألة الميت الثاني لا تنقسم على سهامه ولكن توافقها وافقت بينهما ثم ضربت وفق مسألته | في سهام المسألة الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان فمن كان له شيء من المسألة | الأولى ضربته في وفق الثانية لسهامها ومن له شيء من المسألة الثانية ضربته فيما رجع من | وفق سهامها مثاله ابنان وبنتان مات أحد الابنين وخلف زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن فالمسألة | الأولى من ستة لكل ابن سهمان ولكل ميت سهم ومسألة الابن من ثمانية توافق سهميه | بالأنصاف إلى أربعة فاضربها في سهام المسألة الأولة وهي ستة تكن أربعة وعشرين ومنها | تصح المسألتان فمن كان له من المسألة الأولى شيء ضربته له في أربعة هي الراجعة من | دفعه المسألة الثانية لسهام ميتها ومن له شيء من المسألة الثانية ضربته في واحد هو الراجع | من وفق سهم الميت الثاني لسهام مسألته وإن كانت مسألة الميت الثاني لا تنقسم على | سهامه ولا توافقها ضربت سهام المسألة الثانية في سهام المسألة الأولى فما اجتمع صحت منه | المسألتان فمن كان له شيء من المسألة الأولة ضربته له في سهام المسألة الثانية ومن كان له | شيء من المسألة الثانية ضربته له في سهام الميت الثاني من المسألة الأولة .
مثاله : زوجة ، وبنت ، وأخت ، ماتت الأخت وخلفت زوجا ، وبنتا ، وعما ، المسألة | الأولى من ثمانية ، ماتت الأخت عن ثلاثة أسهم منها ومثلها من أربعة لا تنقسم عليها ولا | توافقها ، فاضربها في سهام المسألة الأولى تكن اثنين وثلاثين ومنها تصح المسألتان ، فمن | كان له شيء من المسألة الأولى ضربته له في أربعة هي سهام المسألة الثانية ، ومن كان له | شيء من المسألة الثانية ضربته له في ثلاثة هي سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ، | وهكذا لو مات ثالث قسمت مسألته على سهامه ، فإن انقسمت صحت المسألة الثالثة مما | صحت منه المسألتان ، وإن لم تنقسم ووافقت ضربت وفقها في سهام المسألتين ثم | ما اجتمع صحت منه المسائل الثلاث ، وإن لم توافق ضربت سهامها في سهام المسألتين | فما اجتمع صحت منه المسائل الثلاث ، ثم هكذا لو مات رابع وخامس ، فأما إن كان ورثة | الميت الثاني هم شركاءه في التركة فذلك ضربان :
أحدهما : أن يكونوا عصبة ليس فيهم ذو فرض فتجعل التركة مقسومة على سهام | الباقين ولا تعمل مسألة الثاني ، وهكذا لو مات ثالث ورابع .
ومثاله : أربعة بنين ، وأربع بنات ، مات أحد البنين وخلف إخوته ، وأخواته ، كانت | مسألة الأولى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من اثني عشر سهما ثم مات أحد البنين عن | سهمين فعاد سهماه للذكر مثل حظ الأنثيين على عشرة أسهم فصار المال كله بينهم على |