| الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، وتعول بنصفها إلى تسعة وتقسيم بينهما على | ذلك .
والقول الرابع : وهو قول زيد بن ثابت والمشهور عنه للزوج النصف ، وللأم الثلث ، | وللأخت النصف ، وللجد السدس ، ويعول نصفها إلى تسعة ثم تجمع سهام الأخت والجد | وهي أربعة فتجعلها بينهما على ثلاثة فلا تقسم فاضرب ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين ، | للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة ، وللأم سهمان في ثلاثة ستة ، ويبقى اثنا عشر للأخت ثلثها | أربعة ، وللجد ثلثاها ثمانية ، ففارق زيد في هذه المسألة أصلين :
أحدهما : أنه فرض للأخت مع الجد وهو لا يرى الفرض لها .
والثاني : أنه أعال مقاسمة الجد وهو لا يعيلها وأقام على أصله الثالث في جواز تفضيل | الأم على الجد ، وإنما فارق فيها أصليه في الفرض والعول ، لأن الباقي بعد فرض الزوج | والأم السدس فإن دفعه إلى الجد أسقط الأخت وهو لا يسقطها ، لأنه قد عصبها والذكر إذا | عصب أنثى فأسقطها سقط معها كالأخ إذا عصب أخته وأسقطها سقط معها ، ولو كان مكان | الأخت أخ أسقطه الجد ، لأنه لم يتعصب بالجد كالأخت فجاز أن يسقطه الجد ويرث دونه | فلهذا المعنى لم يفرض للجد وتسقط الأخت ولم يجز أن يفرض للأخت ويسقط الجد لأن | الجد لا يسقط مع الوالد الذي هو أقوى من الأخت فلم يجز أن يسقط بالأخت فدعته | الضرورة إلى أن فرض لهما وأعال ثم لم يجز أن يقر كل واحد منهما على ما فرض له ، لأن | فيه تفضيل الأخت على الجد والجد عنده كالأخ الذي يعصب أخته وكل ذكر عصب أنثى | قاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين فلذلك ما فرض زيد وأعال وقاسم ، وبه قال الشافعي | واختلفوا في تسمية هذه المسألة بالأكدرية فقال الأعمش : سميت بذلك ، لأن عبد الملك بن | مروان سأل عنها رجلا يقال له الأكدر فأخطأ فيها فنسبت إليه ، وقال آخرون سميت بذلك لأن | الجد كدر على الأخت فرضها ، وقال آخرون سميت بذلك لأنها كدرت على زيد مذهبه في | أن فارق فيها أصلين له وقد يلقي الفرضيون هذه المسألة في معاياة الفرائض فيقولون : أربعة | ورثوا تركة فجاء أحدهم فأخذ ثلثها ، ثم جاء الثاني فأخذ ثلث الباقي ، ثم جاء الثالث فأخذ | ثلث الباقي ، ثم جاء الرابع فأخذ الباقي ، لأن الزوج يأخذ ثلثها ثم الأم تأخذ ثلث الباقي ثم | الأخت تأخذ ثلث باقيها . |
| فصل :
فلو كان في الأكدرية مكان الأخت أخا سقط بالجد والفرق بين الأخ والأخت | ما قدمناه من أن الأخت تعصيبها بالجد فلم يجز أن يسقطها ولا يسقط معها ، والأخ | لم يتعصب بالجد بل بنفسه فجاز أن يسقطه الجد ويأخذ بالرحم ، فلو كانت زوجا ، وأما ، | وأخا ، وجدا ، وأختا ، كان للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، والباقي وهو | السدس بين الأخ والأخت على ثلاثة ، فلو كانت زوجا ، وأما ، وبنتا ، وأختا ، وجدا كان | للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللبنت النصف ، وللجد السدس ، تعول إلى ثلاثة عشر ، | وتسقط الأخت ، لأنها تعصبت بالبنت فلم يوجب سقوطها سقوط الجد معها ، ولم يمتنع |