تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب ميراث الجد

| مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' والجد لا يرث مع الأب فإن لم يكن أب | فالجد بمنزلة الأب إن لم يكن الميت ترك أحدا من ولد أبيه الأدنين أو أحدا من أمهات أبيه | وإن عالت الفريضة إلا في فريضتين زوج وأبوين أو امرأة وأبوين فإنه إذا كال فيهما مكان الأب | جد صار للأم الثلث كاملا وما بقي فللجد بعد نصيب الزوج أو الزوجة وأمهات الأب لا يرثن | مع الأب ويرثن مع الجد ' .

قال الماوردي : أما الجد المطلق فهو أبو الأب لا غير ، فأما أبي الأم فهو جد بتقييد ، | ثم الجد يجمع رحما وتعصيبا كالأب ، فيرث تارة بالرحم فرضا مقدرا ويرث بالتعصيب تارة | مرسلا ، ويجمع بين الفرض والتعصيب في موضع ولا خلاف أن الجد لا يسقط إلا بالأب | وحده ، وله في ميراثه ثلاثة أحوال أجمعوا أنه فيها كالأب ، وحال أجمعوا أنه فيها بخلاف | الأب ، وحال اختلفوا هل هو فيها كالأب أم لا ؟ .

فأما الحال التي أجمعوا على أنه فيها كالأب فمع البنين وبنيهم يأخذ بالفرض وحده | ومع البنات وبنات الابن يأخذ بالفرض والتعصيب إن بقي شيء كالأب ويسقط سائر | العصبات سوى الإخوة من الأعمام وبنيهم وبني الإخوة إلا في رواية شاذة حكاها | إسماعيل بن أبي خالد عن علي عليه السلام أنه قاسم الجد مع بني الإخوة وليست ثابتة ، | ويسقط الإخوة للأم فهذه حال هو والأب فيها سواء ، وأما ما أجمعوا عليه على أنه فيه مخالف | للأب ففي فريضتين هما زوج وأبوان ، أو زوجة وأبوان ، فإن للأم ثلث ما يبقى بعد فرض | الزوج والزوجة ، فإن كان مكان الأب جد : فللأم ثلث جميع المال في الفريضتين أما مع | الزوجة فباتفاق ، وأما مع الزوج فهو قول الأكثرين ، وحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله | عنه أنه جعل للأم ثلث ما بقي والباقي للجد للأب ، وحكي عن ابن مسعود أنه جعل للزوج | النصف ، والباقي بين الجد والأم نصفين ، وهي إحدى مربعاته ؛ لأنه جعل المال أرباعا ، | والذي عليه الجمهور ما ذكرنا ، والجد يحجب أم نفسه دون أمهات الأب ، فهذه حال ذهبوا | إلى أنه فيها مخالف للأب ، وأما ما اختلفوا هل الجد فيه كالأب أم لا ؟ فمع الإخوة | والأخوات ، وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم لاشتباه الأمر فيه تكره القول فيه حتى روى | سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله [ $ ] : ' أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ١٢١