تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ويحتمل أن يكون أخاه لأبيه فإن كان أخاه لأبيه وأمه فإن الباقي بعد سدس الأخت من الأم | بينه وبين الأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين وسقطت الأخت من الأب وأخوا | الأخت من الأب والأم النصف وكان الباقي بين الأخت وأخيها وأخي الأخت من | الأب والأم وابنها للذكر مثل حظ الأنثيين لأن كلهم إخوة وأخوات لأب |

| فصل :

ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخ لأم فللأخت من الأب أخوها لأمها | أجنبي والأخت من الأم أخوها لأمها يحتمل أن يكون أخا الميتة لأبيه وأمه ويحتمل أن يكون | أخاه لأمه فإن كان أخاه لأبيه وأمه كان للأخت من الأم وأخت الأخت من الأب والأم الثلث | بينهما بالسوية والباقي بين الأخت من الأب والأم وأخي الأخت من الأم لأنه أخ لأب وأم | للذكر مثل حظ الأنثيين وتسقط الأخت من الأب وإن كان أخا لأم كان الثلث للأخت من الأم | وأخيها من أمها وأخي الأخت للأب والأم من الأمر أثلاثا بالسوية لأن جميعهم إخوة وأخوات | لأم وكان للأخت من الأب والأم النصف وللأخت للأب السدس . |

| فصل :

ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخ لأب وأم فللأخت من الأم وأخيها | لأبيها وأمها الثلث والباقي للأخت للأب والأم وأخيها لأبيها وأمها للذكر مثل حظ الأنثيين | وتسقط الأخت للأب وأخوها والله أعلم . |

| فصل :

أخت لأب معها ثلاثة بني إخوة متفرقين أما ابن أخيها لأمها فأجنبي وأما ابن | أخيها لأبيها وأمها فابن أخ لابن وأما ابن أخيها لأبيها فإن كان الميت رجلا احتمل ثلاثة | أوجه :

أحدهما : أن يكون ابن الميت فيكون المال كله له ويحتمل أن يكون ابن أخ لأب وأم | فيكون للأخت للأب النصف والباقي له وسقط ابن الأخ للأب ويحتمل أن يكون ابن أخ لأب | فيكون للأخت النصف والباقي بينه وبين ابن الأخ للأب لأن كلاهما ولد أخ لأب وإن كان | الميت امرأة احتمل أن يكون ابن أخ لأب وأم فيكون الباقي بعد نصف الأخت له ويحتمل أن | يكون ابن أخ لأب فيكون الباقي بينه وبين الآخر الذي هو ابن أخ لأب ولا يحتمل أن يكون | ابن الميتة ، لأنه من أخت الميتة ابن أخ وليس ابن أخت والله أعلم . |

| مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وللأخوات مع البنات ما بقي إن بقي شيء | وإلا فلا شيء لهن ويسمين بذلك عصبة البنات ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال : الأخوات مع البنات عصبة لا يفرض لهن ويرثن ما بقي | بعد فرض البنات فإن كان بنت وأخت فللبنت النصف والباقي للأخت وإن كان بنتان وأخت | فللبنتين الثلثان والباقي للأخت ولو كان مع البنتين عشر أخوات كان الباقي بعد الثلثين بين | الأخوات بالسوية سواء كان لأب وأم أو لأب وبهذا قال الخلفاء الأربعة وجميع الصحابة رضي | الله عنهم إلا ابن عباس فإنه تفرد بخلافهم وهي المسألة الثالثة التي تفرد بخلاف الصحابة | فيها فأسقط الأخوات مع البنات وبه قال داود ، وكان عبد الله بن الزبير يذهب إلى هذا حتى |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ١٠٧