| ابن أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان مع العليا ثلاث بنات أعمام مفترقين ومع السفلى | ثلاثة بنات أعمام متفرقين .
فإن كان الميت رجلا كان للعليا وبنت عمها لأبيها وأمها وبنت عمها لأبيها الثلثان | وتسقط بنت عمها لأنها بنت أم الميت وكان الباقي بين الوسطى والسفلى وابن عمها لأبيها | وأمها وابن عمها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط ابن عم السفلى لأمها وإن كان الميت | امرأة كان الثلثان بين العليا وبنت عمها لأبيها وأمها وبنت عمها لأمها وتسقط بنت عمها لأبيها | لأنها بنت زوج الميتة فلو كان مع العليا ثلاث عمات متفرقات ومع السفلى عم وعمة ابن | أخيها وخال وخالة ابن أخيها فإن كان الميت رجلا فلعمته العليا لأبيها وأمها وعمتها لأبيها | الثلثان لأنها بنت الميت ولا شيء لعمتها لأمها لأنها بنت امرأته وإن كان الميت امرأة فلعمتها | لأبيها وأمها وعمتها لأمها الثلثان ولا شيء لعمتها لأبيها لأنها بنت زوج الميتة ثم يكون ما بقي | بعد الثلثين في الحالين جميعا بين العليا والوسطى والسفلى وعم وعمة ابن أخيها وخال | وخالة ابن أخيها لأن كل هؤلاء في درجتها للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على قياس هذا جميع | مسائل هذا الفصل . |
| مسألة :
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وبنو الإخوة لا يحجبون الأم عن الثلث ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف فيه بين الفقهاء أن بني الإخوة لا يحجبون | الأم عن الثلث إلى السدس بخلاف آبائهم وإن حجبها ولد الولد كآبائهم والفرق بين بني | الإخوة وبين بني الابن في الحجب من ثلاثة أوجه .
أحدهما : أن بني الإخوة لا ينطلق عليهم اسم الإخوة وبني الابن ينطلق عليهم اسم | الابن .
والثاني : أن بني الإخوة لما ضعفوا عن تعصيب أخواتهم بخلاف آبائهم ضعفوا عن | حجب الأم بخلاف آبائهم وبنو الابن لما قووا على تعصيب أخواتهم كآبائهم قووا على | حجب الأم كآبائهم
والثالث : أن الولد أقوى في الحجب من الإخوة لأنهم يحجبون مع الأم الزوج | والزوجة بخلاف الإخوة فكان ولد الولد أقوى في الحجب من أولاد الإخوة والله تعالى | أعلم . |
| مسألة :
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ولا يرثون مع الجد ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح لأنه إجماع لا يعرف فيه خلاف أن بني الإخوة لا يرثون | مع الجد وإن ورث معه آبائهم لأمرين :
أحدهما : أن الجد أقرب إلى أب الميت من بني الإخوة فوجب أن يكون أحق بميراثه | من بني الإخوة . |