| المدعي لم يثبت نسبه لأنه أحد الوارثين حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه فيقر به فيثبت نسبه ، | وهل يجب أن توقف حصة المقر به من حصة المقر أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا توقف كما في حصة الصغير لأن النسب لم يثبت .
والوجه الثاني : يوقف منه قدر حصته اعتبارا بصحة إقراره ما لم يبطل بإنكار أخيه .
فإن مات الصغير أو المعتوه قبل البلوغ أو الإفاقة روعي إقرار وارثه فإن كان وارثه الأخ | المقر ثبت نسب المدعي بالإقرار السابق ولا يفتقر إلى إقرار ثان بعد موت الصغير والمعتوه .
فلو ترك ابنين بالغين عاقلين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر لم يثبت نسبه فإن مات المكذب فورثه المصدق ففي ثبوت نسبه وجهان :
أحدهما : قد ثبت نسبه لأن المصدق صار حائزا للإرث كله .
والوجه الثاني : لا يثبت لأن تكذيب شريكه في الميراث مبطل للدعوى فصار كتكذيب | الأب في حياته يكون مبطلا لنسبه وإن كان أقر به الورثة بعده . |
| فصل
: فلو ترك الميت ابنا واحدا فصدق المدعي ثبت نسبه فإن ادعى آخر أنه ابن | الميت فإن صدقه الابنان الأول المعروف والثاني المقر به ثبت نسب الثالث وخرج الثاني من | النسب إلا بتصديق الثالث لأنه صار بالتصديق ابنا فروعي إقراره في ثبوت النسب ، ولو كان | الثالث حين ادعى النسب أنكره الثاني لم يثبت نسب الثالث وكان الثاني على نسبه .
وهكذا القول في رابع وخامس لو ادعى نسب الميت فلو أقر الابن المعروف بأخوين | في حالة واحدة لم يثبت نسبهما حتى يصدق كل واحد منهما صاحبه فيثبت حينئذ نسبهما فإن | تكاذبا انتفيا . وإن صدق أحدهما صاحبه وأكذبه الآخر ثبت نسب المصدق منهما دون | المكذب ، ولو كانا على تكاذبهما فعاد الابن المعروف واستأنف الإقرار ثانية بأحدهما ثبت | نسبه وكان نسب الثالث معتبرا بتصديق الثاني فأن صدقه ثبت نسبه وخرج الثاني من النسب | إلا أن يصدق الثالث .
وإذا أقر الابن المعروف بتوأمين لم يعتبر تصديق أحدهما الآخر لأن نسب التوأمين | واحد . ولو أقر الابن بأحد التوأمين ثبت نسبهما معا لأن نسبهما لا يفترق فلو أنكر أحد | التوأمين النسب الذي ادعاه أخوه وقد أقر الابن المعروف به نظر في إنكاره فإن لم يدع معه | نسب إلى غيره لم يؤثر إنكاره ولحق نسبهما معا بمن ادعاه أخوه لأن في إنكاره إبطال نسبه | ونسب أخيه إلى غيره نسب يدعيه وإن ادعى مع إنكار نسبا إلى غيره فصار أحد التوأمين | مدعيا نسبا إلى رجل قد أقر به وارثه لم يجز أن يلحق واحد منهما بواحد من الرجلين لأن |