تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| فصل

: هبة المريض في الثلث ، فإن احتملها الثلث أمضيت وإلا ردت ، لأنها في | حكم الوصية ، وإن احتمل الثلث بعضها أمضى منها قدر ما احتمله الثلث إلا أن يجيزه | الوارث فيصح في الجميع ، فلو وهب في الصحة وأقبض في المرض فهي هبة في المرض ، | لأنها بالقبض فيه تمت فلو اختلفا فقال وارث الواهب هي في المرض وقال الموهوب له في | الصحة فالقول قول الوارث مع يمينه ، لأن الأصل فيها عدم الزوم ، فلو مات الواهب قبل | القبض ففيها قولان :

أحدهما : أن وارثه بالخيار بين إقباضها بالعقد الماضي أو المنع .

والقول الثاني : أن العقد قد بطل بالموت ، فإن أحب إمضاء الهبة استأنف عقدا | وقبضا . |

| فصل

: وإذا دخل المسلم دار الحرب فوهب له أهلها هبة قبلها وقبضها ، ولم يغنمها | المسلمون إن ظفروا بها ، وفرق أبو حنيفة بين ما ينقل منها وما لا ينقل ، فجعل ما ينقل مملوكا | وما لا ينقل مغنوما ، استدلالا بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : من منحه المشركون | أرضا فلا أرض له وهذا إن صح عنه محمول على العارية دون الهبة . |

| فصل

: هبة دور مكة وعقارها يجوز بخلاف قول أبي حنيفة بناء على البيع ، فأما | إجارتها للحجاج فيجوز هبتها إن جاز بيعها ، وأبطل إن لم يجز بيعها . |

| فصل

: هبة الدين لغير من هو عليه لا يجوز ، ولمن هو عليه يجوز ، لأن هبته لمن هو | عليه إبراء ولغيره تمليك ، وهبة المنافع عارية لا تلزم ، لأن قبضها قبل انقضائها لا يصح . |

| مسألة

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ( قال ) وتجوز صدقة التطوع على كل أحد | إلا رسول الله [ $ ] كان لا يأخذها لما رفع الله من قدره وأبانه من خلقه إما تحريما وإما لئلا | يكون لأحد عليه يد لأن معنى الصدقة لا يراد ثوابها ومعنى الهدية يراد ثوابها وكان يقبل | الهدية ورأى لحما تصدق به على بريرة فقال ' هو لها صدقة ولنا هدية ' .

قال الماوردي : والمقصود بهذه المسألة فصلان مضيا .

أحدهما : تحريم الصدقات على رسول الله [ $ ] وقد ذكرناه .

والثاني : إباحة لصدقة التطوع على الأغنياء وقد بيناه فلم يكن للإطالة بتكرارهما وجه | مع ما حصل من إطالة الاستيفاء ، فأما المسألة فتحرم على الغني وإن حلت له الصدقة ، روى | عبد الله بن عمر أن النبي [ $ ] قال : ' إن المسألة لا تحل إلا من فقر مدقع أو غرم مفظع أو | دم مولع ' وبالله التوفيق .

|

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٥٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٥٥٢