| يرجع لو كانت باقية في يده ، وهكذا لو رهنها الابن لم يكن للأب الرجوع بها ما كانت رهنا ، | فإن أفتكها الابن جاز للأب الرجوع بها ، ولو باعها الابن ثم ابتاعها أو ورثها فهل للأب | الرجوع فيها أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يرجع بها ، لبقائها في يده .
والثاني : لا يرجع بها ، لخروجها عن ملك الابن . |
| فصل
: فلو كانت باقية في يد الابن ثم حكم الحاكم بفلسه ففي جواز رجوع الأب بها | وجهان :
أحدهما : يرجع بها ، لبقائها في يده .
والثانية : لا يرجع بها ، لتعلق حق الغرماء بها . |
| فصل
: ولو وهب الأب لابنه هبة ثم وهبها الابن لابنه جاز للابن أن يرجع بها على ابنه | وهل للأب الرجوع بها على ابن ابنه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يرجع بها ، لأنه ابن ابنه الذي يجوز له الرجوع عليه بهبته .
والثاني : لا يرجع بها ، لأنه غير الواهب له ، فعلى هذا لو استرجعها الابن من ابنه ففي | رجوع الأب بها وجهان . |
| فصل
: ولو وهب لابنه جارية فأعتقها الابن ، أو دارا فوقفها لم يكن للأب الرجوع بها | ولا بقيمتها ، لأنها في حكم المستهلكة ، وهكذا لو وطئ الابن الجارية فأحبلها لا يمكن | للأب الرجوع بها ولا بقيمتها ، لأن من ملك أم الولد لا يجوز أن تنتقل إلى مالك آخر ولكن | لو لم يحبلها جاز للأب الرجوع بها ثم وطئها حرام عليه ، لأنها صارت من حلائل أبنائه ، | وليس للأب مطالبته بأرش التحريم وهكذا لو كانت الأمة بكرا فافتضها الابن لم يكن له | مطالبته بأرش البكارة ، فلو جنى عليها في يد الابن جناية أخذ أرشها ثم رجع الأب بها | لم يرجع بأرش الجناية على ابنه ، لأنه بدل مما فات رجوع الأب به فصار أرش جنايتها | كثمنها لو باعها ، فلو كان الابن كاتبها لم يكن للأب الرجوع بها إلا أن تكون الكتابة فاسدة | فيرجع بها ، فإن عجزت عن الكتابة الصحيحة رجع الأب بها وجها واحدا بخلاف | ما لو باعها ، لأن البيع يزيل الملك ، والكتابة توقف الملك ولا تزيله فلو دبرها الابن أو | أعتقها بصفة لو بات جاز للأب الرجوع بها لبقائها على ملكه ، ولم ينقل ملكها إلى غيره | فلو كان الابن قد زوجها رجع الأب بها والنكاح على حاله ، وكذلك لو أجرها الابن جاز | للأب الرجوع بها والإجارة بحالها إلى انقضاء مدتها والأجرة والمهر معا للابن دون الأب . |
| فصل
: ولو كانت الهبة شاة فنتجت ثم رجع الأب بها كان النتاج للابن دون الأب ، فلو | كانت الشاة عند الهبة حاملا ثم ولدت في يد الابن ثم رجع الأب بالشاة ففي ولدها قولان من | اختلاف قوليه في الحمل ، فلو كانت الشاة حائلا ثم رجع الأب بها حاملا ففي ولدها إذا |