| سنة أو شهرا كانت كذلك في البطلان ، وكان بعض أصحابنا يغلب فيها حكم العمرى | ويخرجها على قولين وهو خطأ لما بيناه . |
فصل $ : وأما الرقبى فعلى ضربين :
أحدهما : أن يشترط ارتقاب كل واحد منهما لصاحبه فيقول قد جعلتها لك رقبى | ترقبني وأرقبك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ، فهذه عطية باطلة ، لما في | هذا الشرط من منافاة الملك .
والضرب الثاني : أن يشترط ذلك بل يقول : قد جعلتها لك رقبى فعلى قولين :
أحدهما : وهو قوله في القديم أن ذلك باطل لا يحصل به التمليك اعتبارا بمقصود | اللفظ .
والقول الثاني : وهو الجديد أنها عطية جائزة يملكها المعطي أبدا ما كان حيا ويورث | عنه إن مات سواء كان المطي حيا أو ميتا استدلالا بقوله [
| ] : ' فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو | سبيل الميراث ' . |