تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| سنة أو شهرا كانت كذلك في البطلان ، وكان بعض أصحابنا يغلب فيها حكم العمرى | ويخرجها على قولين وهو خطأ لما بيناه . |

فصل $ : وأما الرقبى فعلى ضربين :

أحدهما : أن يشترط ارتقاب كل واحد منهما لصاحبه فيقول قد جعلتها لك رقبى | ترقبني وأرقبك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ، فهذه عطية باطلة ، لما في | هذا الشرط من منافاة الملك .

والضرب الثاني : أن يشترط ذلك بل يقول : قد جعلتها لك رقبى فعلى قولين :

أحدهما : وهو قوله في القديم أن ذلك باطل لا يحصل به التمليك اعتبارا بمقصود | اللفظ .

والقول الثاني : وهو الجديد أنها عطية جائزة يملكها المعطي أبدا ما كان حيا ويورث | عنه إن مات سواء كان المطي حيا أو ميتا استدلالا بقوله [

| ] : ' فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو | سبيل الميراث ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٥٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٥٤٣