تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| صحيح لأن الشافعي قسم العطايا ثلاثة أقسام في الحياة منها قسمان : الوقف والهبة ، | وبعد الموت قسم وهو الوصايا قد ذكرنا الوصايا وإن أفرد لها كتابا لاقتضى التسليم لها وهي | مخالفة للهبات من أربعة أوجه وإن جاز بيعها في سائر الأحكام .

أحدهما : أن الهبة عطية ناجزة ، والوصية عطية متراخية بعد الموت .

والثاني : جواز الوصية بالمجهول وما لم يملك وبطلان الهبة بذلك .

والثالث : جواز الوصية لمن ليس بمالك في الحال من خمل ومتبطر وبطلان الهبة | كذلك .

والرابع : تمام الوصية بالقبول دون القبض وتمام الهبة بالقبض فهذه أربعة .

وخامس مختلف فيه : وهو المكافأة لا تستحق في الوصية وفي استحقاقها في الهبة | قولان نذكرهما من بعد إن شاء الله عز وجل . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٥٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٥٣٨