| ويسوى بين ولد الأب وولد الأم وهل يفضل عليهما ولد الأب والأم على قولين . |
| فصل
: وإن وقفها على مواليه فإن ذكر مولى من أعلى فهي له دون من سفل ، وإن ذكر | مولى من أسفل فهي له دون من علا ، وإن أطلق ففيه ثلاثة أوجه حكاهما أبو سعيد | الاصطخري .
أحدهما : : يكون لمن علا وهو المعتق لأنه المنعم .
والثاني : يكون لمن سفل وعلا لاشتراكهما في اسم المولى .
والثالث : أن الوقف باطل لامتياز الفريقين واستواء الأمرين . |
| فصل
: ولو وقفها على عياله فهم من في نفقته وإن كان فيهم والد وولد ، ولو وقفها على | حشمة فهم من في نفقة سوى الوالد والولد ، ولو وقفها على حاشيته فهم المتصلون بخدمته . |
| مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' والتسوية بين أهل الغنى والحاجة ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح للواقف أن يشترك في وقفه بين الأغنياء والفقراء وله أن | يخص به الفقراء دون الأغنياء وله أن يخص به الأغنياء دون الفقراء ، ولو قال وقف داري | على الفقراء من بني تميم دفع من عليها إلى كل من ادعى الفقر منهم فإن جهلت حاله ما | لم يعل غناه ولا يكلف البينة على فقره ؛ لأن الأصل في الناس العدم ، ولو وقفها على | الأغنياء منهم لم يدفع إلى من ادعى الغنى منهم عند الجهل بحاله إلا ببينة يشهد له بالغنى ، | لأنه يدعي حدوث ما لم يعلم . |
| فصل
: فلو وقفها على من استغنى منهم لم يستحقها إلا من كان فقيرا ، ثم استغنى فأما | من لم يزل غنيا فلا حق له فيها ؛ لأن الاستغناء يقتضي حدوث الغنى ، ولا يدفع إلى من | ادعى ذلك إلا ببينة ولو وقفها على من افتقر لم يستحقها إلا من كان غنيا ثم افتقر ولا يدفع | إلى من ادعى ذلك إلا ببينة لأنه يدعي فقرا بعد غنى . |
| فصل
: فلو وقفها على فقر أهله فكان منهم صبي فقير له أب غني أو امرأة فقيرة لها | زوج غني أو رجل فقير له ابن غني ، فكل هؤلاء من الفقراء المستحقين لها ، وكذلك لو كان | فيهم من لا مال له وهو يشتغل بعمل يديه كان من فقراء الوقف ، وإن لم يكونوا من فقراء | الزكوة ، ألا ترى أنهم يكفرون بالصيام تكفيرهم الفقراء . |
| مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ومن إخراج من أخرج منها بصفة ورده إليها | بصفة ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح وهو على ضربين :
أحدهما : أن يخرج من أخرج منها ويدخل من أدخله فيها بصفة فيشترطها وإذا وجدت | دخلت فيها بوجود الصفة ، وإذا عدمت خرج منها بعدم الصفة فهذا جائز وهو على شرطه فيه