| ممن يصح إسلامه ويجوز عقده ، لا نسلمه بل لا يصح إسلامه ولا يجوز عقده وسيأتي الكلام | فيه مستوفيا في موضعه إن شاء الله تعالى .
وأما قياسه على الوصية ففي جواز وصيته قولان :
أحدهما : باطلة : فعلى هذا سقط السؤال .
والثاني : جائزة .
فعلى هذا الفرق بين إقراره ووصيته : أن في لزوم إقراره إضرارا به فسقط . وفي صحة | وصيته رفقا به فأمضيت . وأما المكلف فضربان :
محجور عليه وغير محجور عليه . أما غير المحجور عليه :
فهو البالغ الرشيد العاقل فإقراره صحيح إذا أقر مختارا وباطل إن أقر مكرها ، وسواء | كان المقر رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا ، عدلا أو فاسقا وإقرار جميعهم لازم .
وأما المحجور عليه فضربان :
أحدهما : من حجر عليه لأجل نفسه .
والثاني : من حجر عليه لأجل غيره
فأما المحجور عليه لأجل نفسه فهو السفيه ، وإن أقر ببدن من قصاص أو حد نفذ إقراره | فيه ، لأنه لا حجر عليه في بدنه ، وإن أقر بمال لم يلزم إقراره فيه ما كان الحجر عليه باقيا ، | فإن فك حجره لم يلزم ذلك حكما لبطلان الإقرار ، ولزمه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا | كان على يقين من لزومه وسواء كان ما أقر به حقا لله تعالى أو حقا لآدمي . فلو كان حين أقر | سفيها لكن لم يحجر عليه الحاكم فإقراره لازم في المال والبدن جميعا ، وهو في الإقرار | كالرشيد .
وأما المحجور عليه لأجل غيره فأربعة :
أحدهم : العبد المحجور عليه لأجل سيده .
والثاني : المفلس محجور عليه لأجل غرمائه .
والثالث : المريض محجور عليه لأجل ورثته .
والرابع : المرتد محجور عليه في حق بيت المال .
ومعنى الحجر في كل واحد منهم مختلف وسنفرد الحكم في إقرار كل واحد منهم .
أما العبد فإقراره على ضربين : |