تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| كتاب إحياء الموات من كتاب وضعه بخطه لا أعلمه سمع منه

| مسألة

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' بلاد المسلمين شيئان عامر وموات فالعامر | لأهله وكل ما صلح به العامر من طريق وفناء ومسيل ماء وغيره فهو كالعامر في أن لا يملك | على أهله إلا بإذنهم والموات شيئان موات ما قد كان عامرا لأهله معروفا في الإسلام ثم | ذهبت عمارته فصار مواتا فذلك كالعامر لأهله لا يملك إلا بإذنهم . والموات الثاني ما لا | يملكه أحد في الإسلام يعرف ولا عمارة ملك في الجاهلية إذا لم يملك فذلك الموات | الذي قال رسول الله [ $ ] ' من أحيا مواتا فهو له ' .

قال الماوردي : والأصل في جواز إحياء الموات وحصول الملك بالإحياء رواية | هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي [ $ ] أنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له | وليس لعرق ظالم حق .

وروى وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله [ $ ] قال من أحياء أرضا | ميتة فيها أجر وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة والعوافي : جمع عاف وهو طالب | الفضل .

وروى نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال : أشهد أن رسول الله [

| ] | قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا فهو أحق به جاءنا بهذا عن | النبي [

] الذين جاءوا بالصلوات عنه .

وروى شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي [ $ ] أنه قال : ' من أحاط حائطا | على أرض فهي ' له .

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٤٧٤