تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كل مسألة إلى الأخرى ، ويخرجونها على قولين ذكرنا توجيهها . وكان أبو العباس بن سريج | يحمل جواب كل واحدة من المسألتين على ظاهره ، ويجعل القول في الدابة قول راكبها دون | ربها ، وفي الأرض القول قول ربها دون زارعها اعتبارا بالعرف في إعارة الدواب وإجارة | الأرضين .

فإذا قيل إن القول قول رب الأرض والدابة فمع يمينه وله أجرة المثل فيما مضى على | أصح وجهي أصحابنا ، وفي الآخر المسمى ، وإذا قيل إن القول قول الزارع والراكب فلا | أجرة عليه فيما مضى ، وعليه رفع يده في المستقبل ، فإن كان له في الأرض زرع فإن امتنع | من أجرة المثل في المستقبل قلع ، لأن قوله إنما قبل في الماضي دون المستقبل ، وإن بذلها | أقر زرعه والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٤٧٣