والوجه الثاني : له الخيار في فسخ ما مضى كما كان له الخيار في فسخ ما بقي لأنها | صفقة فلم يفترق حكمها في الخيار ، فعلى هذا إن فسخ في الجميع رجع بالمسمى ، وكان | عليه أجرة المثل فيما مضى ، وإن أقام على ما مضى ، وفسخ فيما بقي ، لزمه من الأجرة | بقسط ما مضى ، ويرجع منها بقسط ما بقي ، وقد خرج قول آخر : أنه يقيم على ما مضى بكل | الأجرة وإلا فسخ وهذا ليس بصحيح .
فإذا أراد أن يرجع بحصة ما بقي لم يقسط ذلك على المدة ، وإنما يقسط على أجرة | المثل ، فإذا كان الماضي من المدة نصفها لم يرجع بنصف الأجرة ، وقيل : ' كم تساوي أجرة | مثل المدة الماضية ؟ فإذا قيل عشرون دينارا ، قيل وكم تساوي أجرة مثل المدة الباقية ؟ فإذا | قيل عشرة دنانير رجع بثلث الأجرة ، ولو كان أجرة ما مضى عشرة وأجرة ما بقي عشرون ، | رجع بثلثي الأجرة ، لأنه قد تختلف أجرة مثل المدتين ، فلم يجز أن يقسط على أعدادها ولزم | أن يقسط على أجور أمثالها والله أعلم . |
| مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ولو تكاراها سنة فزرعها فانقضت | السنة والزرع فيها لم يبلغ أن يحصد فإن كانت السنة يمكنه أن يزرع فيها زرعا يحصد قبلها | فالكراء جائز وليس لرب الزرع أن يثبت زرعه وعليه أن ينقله عن الأرض إلا أن يشاء رب | الأرض تركه ( قال الشافعي ) وإذا شرط أن يزرعها صنفا من الزرع يستحصد أو يستقصل | قبل السنة فأخره إلى وقت من السنة وانقضت السنة قبل بلوغه فكذلك أيضا وإن تكاراها | لمدة أقل من سنة وشرط أن يزرعها شيئا بعينه ويتركه حتى يستحصد وكان يعلم أنه لا يمكنه | أن يستحصد في مثل المدة التي تكاراها فالكراء فيه فاسد من قبل أني إن أثبت بينهما | شرطهما ولم أثبت على رب الأرض أن يبقي زرعه فيها بعد انقضاء المدة أبطلت شرط | الزارع أن يتركه حتى يستحصد وإن أثبت له زرعه حتى يستحصد أبطلت شرط رب الأرض | فكان هذا كراء فاسدا ولرب الأرض كراء مثل أرضه إذا زرعه وعليه تركه حتى يستحصد ' .
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة أن يستأجر الرجل أرضا مدة معلومة ليزرعها زرعا | موصوفا فزرعها ، ثم انقضت المدة ، قبل استحصاد زرعها ، فلا يخلو حال المدة من ثلاثة | أقسام : أحدها : أن يعلم أن ذلك الزرع يستحصد في مثلها ، والثاني : أن يعلم أنه لا | يستحصد في مثلها ، والثالث : أن يقع الشك فيه .
فأما القسم الأول : وهو أن يعلم بجاري العادة أن مثل ذلك الزرع يستحصد في مثل | تلك المدة فانقضت المدة قبل استحصاده ، فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون تأخر استحصاده لعدوله عن الجنس الذي شرطه إلى غيره مثل أن | يستأجر خمسة أشهر لزرع الباقلا ، فيزرعها برا ، فتنقضي المدة ، والزرع غير مستحصد ، | فهذا يؤخذ بقلع زرعه قبل استحصاده لأنه بعدوله عن الباقلا إلى البر يصير متعديا فلم |