تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| خمسة عشر درهما لأن مسافة خمس أذرع خمسة عشر ذراعا له بكل ذراع درهم فيصير جميع | ما يستحقه بالحفر والنقل خمسة وعشرين درهما .

ولو حفر ونقل عشر أذرع استحق بالحفر وحده عشرين درهما لأن له بكل ذراع | درهمين واستحق بالنقل وحده خمسة وخمسين درهما لأن مسافة عشر أذرع خمس وخمسون | ذراعا له بكل ذراع درهم فيصير ما يستحقه بالحفر والنقل خمسة وسبعين درهما ثم على هذا | القياس . |

| فصل

: وأما البناء فالإجارة عليه ضربان : أحدهما : أن تكون معقودة على الأيام فيصح | فيساوي أجور الأيام مما سمي لها من سفل البناء وعلوه . والضرب الثاني : أن تكون معقودة | على بناء مقدر بالعمل فتصح إذا اجتمع في العقد شرطان :

أحدهما : أن يكون البناء معلوم القدر في الطول والعرض والعلو ، والشرط الثاني : أن | تكون آلة البناء موصوفة من حجر أو آجر أو لبن بجص وطين . فإن أغفل ذلك لم يجز | لاختلاف العمل باختلافه ولو شرط الآلة على الأجير لم يجز وإن وصفها لأنه يصير عقدين | من إجارة وبيع في عقد ؛ فإذا عقد الإجارة باجتماع هذين الشرطين صحت بوفاق من خالف | في إجارة الآبار ويؤخذ الأجير بإتمام البناء ؛ فإن بنى بعضه ثم قطعه عن إتمامه قاطع وأراد | أجرة ما عمل فلا يخلو حال البناء من أحد أمرين : إما أن يكون متماثل المساحة في علوه | وسفله كالمنار والسواري . فيكون حكمها كحكم الآبار على ما مضى من المذاهب الثلاثة | وإما أن يكون مختلف المساحة كالمخروطات فيقوم المعمول والمتروك ثم تسقط الأجرة | عليهما فما قابل المعمول منها فهو حق الأجير فيما عمل وبالله التوفيق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٤٤٩