تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم اضربها في نصف خمسة عشر يكن مائة وعشرين وإن شئت ضربت نصف ستة | عشر في خمسة عشر يكن مائة وعشرين ثم على هذا القياس . |

| فصل

: فإذا تقررت هذه المقدمة صرنا إلى العمل فإذا قيل رجل استؤجر على حفر بئر | عمقها خمس أذرع في دور معلوم بعشرين درهما فإنه يقال كم تساوي أجرة الحفر فإذا قيل | خمسة دراهم قيل وكم تساوي أجرة النقل فإذا قيل خمسة عشر درهما فليس في ذلك محاباة | فاجعل أجرة الحفر التي هي خمسة مقسومة على عدد الأذرع الخمس بالسوية .

لأنه ليس لبعضها على بعض في الحفر فضل فيكون قسط كل ذراع بالحفر وحده | درهما واحدا ثم اجعل أجرة النقل التي هي خمسة عشر درهما مقسومة على مبلغ مسافة | الأذرع الخمس وهو خمس عشرة ذراعا لأنه ذراع وذراعان وثلاث وأربع وخمس وإن شئت | أن تعمله بالباب المختصر زدت على الخمسة واحدا يكن ستة ثم تضربها في نصف الخمسة | يكن خمسة عشر أو ضربت نصف الستة في خمسة تكن خمسة عشر .

وهي مبلغ مسافة النقل من خمس أذرع فإذا قسمت عليها قسطت من الأجرة وهي | خمسة عشر درهما كان أجرة كل ذراع درهما فإذا حفر ونقل ذراعا واحدا استحق درهمين لأن | له بالحفر درهما وبالنقل درهما ولو حفر ونقل ذارعين استحق خمسة دراهم لأن له بحفر | ذراعين درهمين وبنقل ذراعين ثلاثة دراهم لأن الأولى ذراع والثانية ذراعان ولو حفر ونقل | ثلاث أذرع استحق تسعة دراهم لأن له بحفر الأذرع الثلاث ثلاثة دراهم وله بالنقل من ثلاث | أذرع مسافة ست أذرع ستة دراهم .

ولو حفر ونقل أربع أذرع استحق أربعة عشر درهما لأن بحفر الأذرع الأربعة أربعة | دراهم وله بالنقل من أربعة أذرع مسافة عشرة أذرع عشرة دراهم فلو استؤجر على حفر بئر | عمقها ( خمس عشرة ذراعا ) في دور معلوم بمائة وخمسين درهما قبل كم تساوي أجرة الحفر | بلا نقل فإن قيل عشرون درهما قيل وكم تساوي أجرة النقل بلا حفر فإن قيل ثمانون درهما | ففي الأجرة محاباة فاجمع أجرة الحفر والنقل تكن مائة درهم .

واجعل كل عشرين سهما تكن خمسة أسهم سهم منها للحفر وأربعة أسهم للنقل ثم | اقسم الأجرة المسماة وهي مائة وخمسون درهما على خمسة أسهم يكن قسط كل سهم | ثلاثين درهما فتجعل أجرة الحفر وحده ثلاثون درهما لأن قسط الحفر سهم واحد وتحصل | أجرة النقل وحده مائة وعشرون درهما لأن قسط النقل أربعة أسهم ثم اقسم أجرة الحفر وهي | ثلاثون درهما على أعداد الأذرع وهي خمسة عشر ذراعا تكن أجرة كل ذراع درهمين .

واقسم أجرة النقل وهي مائة وعشرون درهما على مسافة خمس عشرة ذراعا وهي مائة | وعشرون ذراعا لأنك إذا زدت على خمسة عشر واحد ثم ضربت نصفها في خمسة عشر | كانت مائة وعشرين فيكون أجرة نقل كل ذراع واحدة درهما واحدا فإذا حفر ونقل خمس | أذرع واستحق بالحفر وحده عشر دراهم كان له بكل ذراع درهمان واستحق بالنقل وحده |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٤٤٨