تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| النقص فيها فإن كان مرض العبد مرضا لا يؤثر في العمل نظر فيما استؤجر له من العمل فإن | كان مما لا تعاف النفس مرضه فيه كالبناء ورعي المواشي وحرث الأرض فلا خيار للمستأجر | وإن كان مما تعاف النفس مرضه كخدمته في مأكله ومشربه وملبسه فله الخيار فإن كانت | الإجارة في دار خرب جوارها أو دكان بطلت سوقه فلا خيار له لأنه عيب حدث في غير | المعقود عليه . |

| فصل

: فإذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو سقط فيها سقف نظر فإن لم يمكن سكنى | الدار بانهدام حائطها وسقوط سقفها كان كما لو انهدم جميعها في بطلان الإجارة فيها وإن | أمكن سكناها لم تبطل الإجارة وكان مخيرا في الفسخ للعيب الحادث وأما إن انهدم نصفها | وبقي نصفها الباقي منها يمكن سكناه بطلت الإجارة في النصف المنهدم وهي صحيحة في | النصف السليم وللمستأجر الخيار ومن جعل من أصحابنا الفساد الطارئ على بعض الصفقة | كالفساد المقارن للصفقة خرج الإجارة فيما سلم من الدار على قولين : |

| فصل

: فإذا انهدمت الدار فبناها المؤجر لم تعد الإجارة فيها بعد فسادها إلا بعقد | مستحدث لأن بطلان العقد يمنع من عوده إلا باستحداث عقد ولكن لو استرمت وتشعثت ولم | يختر المستأجر الفسخ حتى عمرها المؤجر ففي خيار المستأجر وجهان :

أحدهما : قد سقط لارتفاع موجبه .

والثاني : أنه باق بحاله لما تقدم من استحقاقه ولكن لو رام المؤجر أن يمنع المستأجر | من الفسخ حتى يعمرها له لم يكن ذلك للمؤجر وكان المستأجر على خياره . |

| فصل

: فأما إذا استأجر دارا فانطمت آبارها وامتلأت حشوشها فالذي عليه أصحابنا أن | تنقية ذلك وتنظيفه على المؤجر دون المستأجر من غير تفصيل لما عليه من حقوق التمكين | والذي عندي وأراه مذهبا أن تنقية ما انظم من آبارها على المؤجر وتنقية ما امتلأ من حشوشها | على المستأجر لأن امتلاء الحشوش من فعله فصار كتحويل القماش وليس كذلك انطمام | الآبار فلو امتنع المستأجر من تنقية ما يلزم من الحشوش أجبر عليه ولو امتنع المؤجر من تنقية | ما يلزمه من الآبار لم يجبر عليه وكان المستأجر بالخيار والله أعلم بالصواب . |

| مسألة

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ولا تنفسخ بموت أحدهما ما كانت الدار | قائمة وليس الوارث بأكثر من الموروث الذي عنه ورثوا فإن قيل فقد انتفع المكري بالثمن | قيل كما لو أسلم في رطب لوقت فانقطع رجع بالثمن وقد انتفع به البائع ولو باع متاعا غائبا | ببلد ودفع الثمن فهلك المبتاع رجع بالثمن وقد انتفع به البائع ( قال المزني ) رحمه الله وهذا | تجويز بيع الغائب ونفاه في مكان آخر ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال . عقد الإجارة لازم لا ينفسخ بموت المؤجر ولا | المستأجر . وبه قال مالك وأحمد وإسحاق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٤٠٠