| بقي على المكتري كما لو اشترى سفينة طعام كل قفيز بكذا فاستوفى بعضا فاستهلكه ثم | هلك الباقي كان عليه من الثمن بقدر ما قبض ورد قدر ما بقي ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا استأجر عبدا سنة ليخدمه أو دارا سنة ليسكنها | فانهدمت الدار ومات العبد فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون ذلك قبل تسليم العبد وإقباض الدار فلا خلاف أن الإجارة قد بطلت | والأجرة المسماة فيها قد سقطت فإن كان المؤجر قد قبضها فعليه ردها لأن ما تضمنه العقد | مضمون على عاقده ما لم يسلمه كالمبيع مضمون على بائعه ما لم يسلمه .
والحال الثانية : أن يكون موت العبد وانهدام الدار بعد تقضي المدة واستيفاء السكنى | والخدمة فالإجارة قد مضت سليمة والأجرة فيها مستقرة ولا تراجع بينهما .
والحال الثالثة : أن يكون ذلك بعد تسليم العبد والدار وقبل استيفاء السكنى والخدمة | فمذهب الشافعي أن الإجارة تبطل فيما بقي من المدة بموت العبد وانهدام الدار وبه قال | مالك وأبو حنيفة والفقهاء .
وقال أبو ثور الإجارة صحيحة والأجرة للمستأجر لازمة والمنافع عليه مضمونة استدلالا | بأن تسليم الدار المؤاجرة كتسليمها لو كانت مبيعة في استحقاق العوض وتسليم المعوض ثم | ثبت أنه لو قبضها عن بيع فاسد فانهدمت كانت مضمونة عليه ولم ينفسخ البيع كذلك إذا | قبضها بإجارة وهذا خطأ لأن المنافع مقبوضة حكما في حق المستأجر لجواز تصرفه فيها وغير | مقبوضة إلا بمضي المدة في حق المؤجر لما عليه من ضمانها وتسليمها .
وليس تسليم الدار تسليما لها مستقرا وإنما يستقر بمضي المدة لأن منافع المدة الباقية | لم تخلق فلم يصح أن تقبض قبض انبرام ولا أن يملك بالغائب منها عوض ولأنه لو استقر | قبض المنافع في حال التسليم لوجب استرجاع الدار في الحال ولما انتظر بها تقضي المدة | لأجل ما استقر بها من قبض المنفعة فلما لم يجز استرجاعها قبل تقضي المدة وجب أن | يكون الترك لاستيفاء المنفعة وما بطل قبل الاستيفاء بطل العقد فيه ولأن الأجرة لا تخلو من | ثلاثة أحوال :
إما أن تكون في مقابلة استيفاء المنفعة أو في مقابلة تسليم الدار أو في مقابلة التمكين | منها إلى انقضاء المدة فلم يجز أن تكون في مقابلة استيفاء المنفعة لأنه لو قبض ولم يسكن | للزمته الأجرة ولم يجز أن تكون في مقابلة تسليم الدار لأنه لو كان كذلك لما استرجعت عند | انقضاء المدة .
فثبت أنها في مقابلة التمكين منها إلى انقضاء المدة ، فإذا لم يحصل التمكين في | جميع المدة لم يستحق جميع الأجرة وخالف البيع لأن الثمن في مقابلة تسليم الرقبة ولذلك | لم يرتجع . |