تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مقسوما على ثمانية عشر سهما للعامل بالحقين ستة أسهم ، سهمان منها بثلث الثلث ، وأربعة | أسهم بثلثي الثلث ولصاحب المال الباذل من حقه ثلث الثلث سبعة أسهم ، وللآخر الباذل | من حقه ثلثي الثلث خمسة أسهم . |

| فصل

: والفصل الثالث : أن يقارض رجلان بمالهما رجلين فهذا ينقسم على ثمانية | أقسام يدل عليها ما تقدم من الأقسام .

وإذا صرفت فكرك إليها وصحت لك متقابلة وفي أجزاء أقسامها نبينه على ما تقدمه | منها ، وهو أن يكون صاحب المال زيد وعمرو والعاملان زيد وعمرو فيجعل زيد | لزيد من ربح المال ثلث الثلث ولعمرو ثلث السدس ، والباقي من ربح حصته لنفسه ، | ويجعل عمرو لعمرو من ربح المال ربع الثلث ولزيد ربع السدس ، والباقي من ربع حصته | لنفسه فيصح ، ويكون الربح مقسوما بينهم على اثنين وسبعين سهما ، لأن مخرج ثلث | السدس من ثمانية عشر يدخل فيها مخرج ثلث الثلث ، ومخرج ربع السدس من أربعة | وعشرين يدخل فيها مخرج ربع الثلث والعددان يتفقان بالأسداس فكان سدس أحدهما في | جميع الأجزاء اثنين وسبعين سهما ، منها لزيد العامل من حصة زيد بثلث الثلث ثمانية | أسهم ، ومن حصة عمرو بربع السدس ثلاثة أسهم ، فصار له من الحصتين أحد عشر سهما | ثم لعمرو والعامل من عمرو بربع الثلث ستة أسهم من حصة زيد بثلث السدس أربعة أسهم ، | فصار له من الحصتين عشرة أسهم ، ثم لزيد صاحب المال بالباقي من ربح حصته أربعة | وعشرون سهما ثم لعمرو وصاحب المال بالباقي من ربح حصته سبعة وعشرون سهما ، ولولا | أن في استيفاء أقسام هذا الفصل المسألة تذهب نشاط القارئ وتستكد فكر المتأمل | لاستوفيتها ، وإن كان فيما ذكرته من هذا القسم كفاية لمن يفهم وبالله التوفيق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٣٥٦