تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسم الله الرحمن الرحيم |

| كتاب الإقرار

| باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية

مسألة قال الشافعي رحمه الله : ' ولا يجوز إلا إقرار بالغ حر رشيد ومن لم يجز بيعه | لم يجز إقراره ' .

قال الماوردي : الأصل في الإقرار ولزوم الحكم به : -

الكتاب .

والسنة .

وإجماع الأمة .

أما الكتاب فقوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على | أنفسكم ) ^ ( النساء : 135 )

وقال تعالى : ^ ( قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا | معكم من الشاهدين ) ^ ( آل عمران : 81 ) .

وقال تعالى : ^ ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا ) ^ ( الإسراء : 34 ) يعني بوفاء | الإقرار والتزام حكمه .

وقال تعالى : ^ ( وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ) ^ ( البقرة : 282 ) يعني بالإملاء | والإقرار به وليتق الله في التزامه فيه .

وقال تعالى : ^ ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم ) ^ ( التوبة : 102 ) .

وروي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه | من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه ' .

وقال [ $ ] : ' يا أنيس اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٣