تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بينة أنه عقد الشراء في وقت مثل وقت صاحبه مثل أن تشهد بينة كل واحد منهما أنه اشترى | مع زوال الشمس من غرة المحرم فتدل البينتان على سقوط الشفعة في العقدين لوقوعهما معا | وأنه ليس ثبوتها مع التساوي لأحدهما بأولى من ثبوتها عليه فسقطتا لتعارضهما .

وأما القسم الثالث : وهو أن لا يكون فيها بيان الإثبات والإسقاط فقد تكون من أحد | ثلاثة أوجه :

أحدها : أن لا يكون في واحد من البينتين تاريخ ، والثاني أن تؤرخ أحدهما دون | الأخرى ، والثالث : أن تؤرخ كل واحدة من البينتين إلى وقت يمكن أن يتقدم فيه أحد العقدين | على الآخر ، ويمكن أن يقعا معا مثل أن يقيم كل واحد منهما البينة أنه اشترى في غرة | المحرم ، فغرته يوم كامل تسع لتقدم أحد العقدين على الآخر ، واحتمال أن يكون كل واحد | منهما هو السابق ويحتمل أن يقع العقدان في حال معا ، فلم يكن في البينتين في هذه | الأحوال الثلاث بيان لإثبات الشفعة ولإسقاطهما فوجب أن تلغى البينتان لعدم البيان فيهما ، | ويرجعان إلى التداعي والتحالف على ما مضى .

وأما القسم الرابع : وهو أن تتعارض البينتان في الإثبات والإسقاط فهو أن يقيم أحدهما | البينة أنه اشترى في المحرم وأن صاحبه اشترى في صفر ويقيم الآخر البينة أنه اشترى في | المحرم ، وأن صاحبه اشترى في صفر ، أو يقيم أحدهما البينة أنه اشترى في أول يوم | المحرم ، وأن صاحبه اشترى في ثانيه ويقيم الآخر البينة أنه اشترى في ثالث المحرم ، وأن | صاحبه اشترى في رابعه فكل هذا تعارض ، وإن اختلفا في الأزمنة لأن كل واحدة من البينتين | تشهد بتقدم أحد العقدين على الآخر ، وكان في تعارضهما في هذا الموضع ثلاثة أقاويل :

أحدها : يسقطان ، ويتراجعان إلى اليمين والتحالف ، والقول الثاني : يوقفان إلى أن | يظهر فيهما بيان ، ويمنعان من التحالف حتى يقع بيان ، والقول الثالث : الإقراع بين البينتين | فأيهما قرعت حكم بها وفي إحلاف من قرعت بينته قولان :

أحدهما : يحلف إن قيل : إن القرعة دخلت ترجيحا للدعوى ، والقول الثاني : لا | يحلف إن قيل : إن القرعة دخلت ترجيحا للبينة . |

| مسألة

قال المزني رحمه الله : ' ولو أن البائع قال بعث من فلان شقصي بألف درهم | وأنه قبض الشقص فأنكر ذلك فلان وادعاه الشفيع فإن الشفيع يدفع الألف إلى البائع ويأخذ | الشقص ' .

قال الماوردي : وصورتها في رجل ادعى بيع شقصه على رجل فأنكر المشتري الشراء | وحضر الشفيع مصدقا البائع ، ومطالبا للشفعة فهذا على ضربين : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٢٩٥