| عليه ، فإن قدم المشتري فأقام البينة على البائع بقبض الثمن أو على الشفيع بالعفو عن | الشفعة حكم له بما توجبه بينته .
والوجه الثاني : أنه يوضع في بيت المال ما لم يدعه المالك ثمنا .
والوجه الثالث : أنه يفر في ذمة الشفيع ما لم يأت المالك مطالبا .
قال المزني رحمه الله : ولو كان الثمن عبدا فأخذه الشفيع بقيمة العبد ثم أصاب | البائع بالعبد عيبا فله رده ويرجع البائع على المشتري بقيمة الشقص ' .
قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى شقصا بعبد فيستحق الشفيع أخذه بقيمة | العبد ثم يظهر البائع على عيب في العبد فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون ظهور العيب بعد أخذ الشفيع الشقص بقيمة العبد فهذا أيضا على | ضربين أحدهما أن يمكن رد العبد فيستحق البائع رده على المشتري ثم قد فات بأخذ الشفيع | استرجاع الشقص كما لو باعه لم يستحق البائع استرجاعه من المشتري الثاني ، وإذا فات الرد | بما ذكرنا رجع البائع بقيمة الشقص على المشتري في أقل ما كان قيمته من وقت عند البيع أو | قبض المشتري ، وقد استوفى البائع حقه ، وهل يستحق المشتري أخذ الشفيع بما غرمه من | قيمة الشقص أم لا على وجهين :
أحدهما : ألا يستحق عليه إلا قيمة العبد الذي كان ثمنا وقد استوفاها ويستحق الرجوع | بما استحدث غرمه من قيمة الشقص .
والوجه الثاني : أنه يستحق عليه قيمة الشقص لأن الشفيع يدخل مدخل المشتري ، | ويأخذه منه بما قام عليه ، فعلى هذا يتقاضان في قيمة الشقص بما أخذه المشتري من قيمة | العبد فإن كانت قيمة العبد أكثر رجع الشفيع على المشتري بالفاضل من قيمة العبد وإن كانت | قيمة الشقص أكثر رجع المشتري على الشفيع بالفاضل من قيمة الشقص وإن كانتا سواء فلا | تراجع بينهما . |
| فصل
: والضرب الثاني : أن يفوت رد العبد إما لموته أو لحدوث عيب به فيستحق البائع | بفوات رده الرجوع بأرش عيبه فإذا رجع على المشتري به نظر في الشفيع فإن كان قد أخذ | الشقص بقيمة العبد سليما من عيب فلا رجوع للمشتري عليه بشيء ، وإن كان قد أخذه بقيمة | العبد معيبا رجع عليه المشتري بأرش العيب وجها وحدا لأنه من تمام الثمن . | $ فصل 4 : والضرب الثاني في الأصل : أن يكون ظهور البائع على العيب قبل أخذ الشفيع | ففي أحقهما بالشفعة وجهان من اختلاف الوجهين في الشقص إذا كان صداقا وتنازعه الشفيع | والزوج المطلق قبل الدخول : |