| وقسم الشقص على ستة أسهم فيكون المبيع منه بالدينار السدس ، فيأخذ الشفيع سدس | الشقص بدينار وهو القدر المبيع منه . ولو قال آخذ الصداق من الشقص دون المبيع أخذ | خمسة أسداسه بمهر المثل وهو خمسة دنانير . |
| فصل
: والفرع الثاني أن يتزوجها على شقص من دار ودينار فيصير الصداق شقصا | ودينارا فيأخذه الشفيع بحصته من مهر المثل وهو أن يقوم الشقص فإن كانت قيمته ثلاثة دنانير | صار الصداق كله أربعة دنانير فيكون الشقص في مقابلة ثلاثة أرباع الصداق فيأخذه بثلاثة | أرباع مهر المثل زائدا كان أو ناقصا . |
| فصل
: والفرع الثالث مركب من الفرعين الماضيين وهو أن يتزوجها على شقص من دار | وعبد على أن يأخذ منها ثوبا فيكون ما قابل الثوب من الشقص والعبد بيعا ، وما قابل البضع | صداقا فيخرج على ما ذكرنا من القولين :
أحدهما : أنه باطل فيهما جميعا ، ولا شفعة ويترادان ولها مهر المثل .
والقول الثاني : أنه جائز فيهما جميعا فعلى هذا يسقط الشفعة في العبد ويستحق في | الشقص بحصته من مهر المثل ، وقيمة الثوب : وهو أن ينظر قيمة الشقص فإذا كانت عشرة | نظر قيمة العبد فإذا كانت خمسة علم أن الشقص في مقابلة ثلثي الصداق وثلثي الثوب | فيأخذه الشفيع بثلثي مهر المثل وبثلثي قيمة الثوب فلو قال الشفيع أريد أن آخذ منه المبيع | دون الصداق نظر قدر ثلثي مهر المثل فإذا كانت عشر نظر قيمة ثلثي الثوب فإذا كانت خمسة | علم أن المبيع من الشقص الثلث والصداق منه ثلثان فيأخذ ثلث الشقص بقيمة ثلثي الثوب . | ولو أراد أخذ الصداق أخذ ثلثي الشقص بثلثي مهر المثل . |
| مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه : ' فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف | قيمة الشقص ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا طلقها الزوج وقد أصدقها شقصا من دار لم يخل | حال الطلاق من أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان بعد الدخول فلا رجوع له بشيء منه | وإن كان قبل الدخول فقد استحق الرجوع بنصف الصداق لقوله تعالى : ^ ( وإن طلقتموهن من | قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ^ ( البقرة : 237 ) ، ثم لا يخلو | حال الشفيع من ثلاثة أحوال :
أن يكون قد أخذ الشقص من الزوجة بشفعته فللزوج أن يرجع عليها بنصفه لبقائه في | يدها ، ولا شفعة على الزوج في النصف الذي ملكه بالطلاق لأنه ملكه بغير بدل . |