تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المقوم بثلاثة آلاف درهم احتمل الثلث نصف المحاباة وهو ثلث الشقص ، وفيها أربعة أوجه | حكاها ابن سريج .

الوجه الأول : أنها جائزة للمشتري والشفيع ؛ لأن المشتري مقصود بها فصحت | له ، والشفيع داخل عليه فوجبت له فعلى هذا يأخذ المشتري ثلثي الشقص بألف درهم ، | وللشفيع أخذ هذين الثلثين بالألف ، ويرجع الثلث على الورثة مع الألف الصائرة إليهم | ثمنا .

والوجه الثاني : أن المحاباة جائزة للمشتري دون الشفيع ؛ لأن المشتري ممن يصح | محاباته وهو بها مقصود ، والشفيع ممن لا تصح محاباته وهو بها غير مقصود فعلى هذا | يأخذ المشتري ثلثي الشقص بألف وللشفيع أن يأخذ منه ثلثه بألف ويرجع إلى الورثة الثلث | فيصير الشقص أثلاثا : ثلثه للورثة لأن الثلث لا يحتمله ، وثلثه للمشتري لأنها محاباة له ، | وثلثه للشفيع بعد رد المحاباة التي لا تصح له .

والوجه الثالث : أن المحاباة باطلة للمشتري وللشفيع جميعا ؛ لأنها قد تفضي إلى | الشفيع الذي لا يصح له أن يملكها ، وهي مقترنة بالمبيع الذي لا يجوز أن يفرد عنها فعلى | هذا للمشتري أن يأخذ ثلث الشقص بالألف ، وللشفيع أن يأخذ منه بالألف ويرجع الثلثان | على الورثة .

والوجه الرابع : أن المحاباة موقوفة مراعاة فإن عفا الشفيع عن شفعته صحت المحاباة | للمشتري وأخذ ثلثي الشقص بالألف ورجع الثلث إلى الورثة ، وإن طالب بالشفعة بطلت | المحاباة للمشتري وأخذ ثلث الشقص بالألف ويأخذه الشفيع منه بالألف ويرجع الثلثان إلى | الورثة .

فأما إذا كان الشفيع وارث المشتري وهما أجنبيان من البائع صحت المحاباة للمشتري | واستحق الشفيع المحاباة بشفعته ؛ لأنها ليست محاباة من المشتري ألا ترى أنه يأخذها منه | جبرا بلا اخيتار . |

| مسألة

قال الشافعي رحمه الله : ' فإن علم فطلب مكانه فهي له وإن أمكنه فلم | يطلب بطلت شفعته ' .

قال الماوردي : اعلم أن الشفعة تجب بالبيع وتستحق بالطلب وتملك بالأخذ ، فإذا بيع | الشقص ، ووجبت فيه الشفعة ، لم يخل حال الشفيع من أحد أمرين : إما أن يعلم بالبيع أو لا | يعلم ، فإن لم يعلم بالبيع فهو على حقه من الشفعة إذا علم وإن تطاول به الزمان كالمشتري | إذا لم يعلم بعيب ما اشترى كان على حقه من الرد إذا علم فأما إذا علم بالبيع فله حالان : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٢٣٨