وبرواية شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة : أن النبي [ $ ] قال : جار الدار أحق بدار | الجار أو الأرض ' .
وبرواية عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول | الله [
| ] : ' الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة ' . | وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي [
] قال : ' الخيط أحق من الشفيع والشفيع | أحق من غيره ' .
وروى عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه أنه قال للنبي [
| ] : ' إن أرضا بيعت ليس لي | فيها قسم ولا شرب ' فقال النبي [
] : ' أنت أحق بشفعة جارك يا شريد ' .
قالوا : ولأنه متصل بالبيع فجاز أن يستحق به الشفعة كالخلطة قالوا : ولأن الشفعة إنما | وجبت تخوفا من سوء عشرة الداخل عليه .
هذا قد يوجد في الدار كوجوده في الخليط ، فاقتضى أن تجب الشفعة للجار كوجود بها | للخليط .
ودليلنا ما رواه الشافعي رضي الله عنه عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب | وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي [
| ] قال : ' الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا | شفعة ' وهذا وإن كان مرسلا فمرسل سعيد عند الشافعي رضي الله عنه حسن ، ثم قد رواه | مسندا عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال : | قال رسول الله [
] : ' الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ' فكان من هذا | الحديث دليلان :
أحدهما : قوله : ' الشفعة فيما لم يقسم ' فكان دخول الألف واللام مستوعبا لجنس | الشفعة فلم تجب في المقسوم شفعة . |