تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبرواية شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة : أن النبي [ $ ] قال : جار الدار أحق بدار | الجار أو الأرض ' .

وبرواية عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول | الله [

| ] : ' الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة ' . | وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي [

] قال : ' الخيط أحق من الشفيع والشفيع | أحق من غيره ' .

وروى عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه أنه قال للنبي [

| ] : ' إن أرضا بيعت ليس لي | فيها قسم ولا شرب ' فقال النبي [

] : ' أنت أحق بشفعة جارك يا شريد ' .

قالوا : ولأنه متصل بالبيع فجاز أن يستحق به الشفعة كالخلطة قالوا : ولأن الشفعة إنما | وجبت تخوفا من سوء عشرة الداخل عليه .

هذا قد يوجد في الدار كوجوده في الخليط ، فاقتضى أن تجب الشفعة للجار كوجود بها | للخليط .

ودليلنا ما رواه الشافعي رضي الله عنه عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب | وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي [

| ] قال : ' الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا | شفعة ' وهذا وإن كان مرسلا فمرسل سعيد عند الشافعي رضي الله عنه حسن ، ثم قد رواه | مسندا عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال : | قال رسول الله [

] : ' الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ' فكان من هذا | الحديث دليلان :

أحدهما : قوله : ' الشفعة فيما لم يقسم ' فكان دخول الألف واللام مستوعبا لجنس | الشفعة فلم تجب في المقسوم شفعة . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ٢٢٨