|
| فصل
: ولو كان الطائر ساقطا على جدار أو برج فنفره بحجر رماهبه فطار من تنفيره لم | يضمنه لأنه قد كان طائرا غير مقدور عليه قبل التنفير . |
| فصل
: ولو رمى رجل حجرا في هواء داره فأصاب طائرا فقتله ضمن سواه عمده أو لم | يعمده لأنه وإن لم يتعد بالرمي في هواء داره فليس له منع الطائر من الطيران في هوائه . فصار | كما لو رماه في غير هوائه وخالف دخل البهيمة إلى داره إذ منعها بضرب لا تخرج إلا به أنه | لا يضمنها لأن له منع البهيمة من داره . |
| فصل
: وإذا فتح رجل مراح غنم فخرجت ليلا فرعت زرعا فإن كان الذي فتحه المالك | ضمن الزرع وإن كان غير المالك لم يضمن والفرق بينهما أن المالك يلزمه حفظها فإذا فتح | عنها ضمن وغير المالك لا يلزمه حفظها فإذا فتح عنها لم يضمنه . |
| فصل
: ولو حل دابة مربوطة عن علف أو شعير فأكلته لم يضمن لأن الدابة هي المتلفة | دونه ، وكذا لو كسرت إناء في الدار لم يضمنه لما عللنا وسواء اتصل بذلك بالحل أو انفصل | عنه . |
| مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو حل زقا أو راوية فاندفقا ضمن إلا أن يكون | الزق ثبت مستندا فكان الحل لا يدفع ما فيه ثم سقط بتحريك أو غيره فلا يضمن لأن الحل | قد كان ولا جناية فيه ' .
قال الماوردي : وصورتها في زق قد أوكى على ما فيه فحل الوكاء حتى ذهب ما في | الزق فلا يخلو حال ما فيه من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون من أرق المائعات قواما وأسرعها ذهابا كالخل والزيت واللبن فهذا | على ضربين : أحدهما : أن يكون فم الزق منكسا فعليه ضمان ما فيه لأن الزيت مع التنكيس | لا يبقى فكان هو المتلف له .
والضرب الثاني : أن يكون فم الزق مستعليا فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يميل في الحال فيذهب ما فيه فعليه ضمانه لأنه متماسك بوكائه فإذا حله | كان بالحل تالفا وليس كالدابة إذا حلها لأن للدابة اخيتار .
والضرب الثاني : أن يلبث بعد الحل متماسكا زمانا ثم يميل فيسقط فلا ضمان عليه | وسواء كان الزق مستندا أو غير مستند لأنه قد كان باقيا بعد الحل فعلم أن تلفه بغير الحل من | هبوب ريح أو تحريك إنسان .
والقسم الثاني : أن يكون ما في الزق ثخين القوام بطيء الذهاب كالدابس الثخين |