| المشتري يضمنه الغاصب وللمالك الخيار والرجوع به على أيهما شاء فإن رجع به على | المشتري لم يرجع المشتري بأرش البلى . وهل يرجع بالأجرة أم لا ؟ على قولين وإن رجع به | على الغاصب رجع الغاصب على المشتري بأرش البلى وهل يرجع بالأجرة أم لا ؟ على | قولين . |
| فصل
: ولو أن غاصب الثوب أجره من رجل فأبلاه ضمن المستأجر لربه أرش بلاه | وأجرة مثله وكان مخيرا بين الرجوع بهما عليه أو على الغاصب فإن رجع بهما عليه كان له أن | يرجع على الغاصب بأرش البلى لأن المستأجر لا يضمنه ولا يرجع بالأجرة لأن المستأجر | ضامن لها ولكن يرجع عليه بما دفعه إليه من الثمن ولو رجع المالك على الغاصب لم يرجع | الغاصب بأرش البلى ورجع بأجرة المثل بعد رد الثمن . |
| فصل
: ولو أن غاصب الثوب أعاره فرجع المالك على المستعير بالأجرة وأرش البلى | ففي رجوع المستعير بهما على الغاصب قولان : ولو كان المالك قد رجع بهما على الغاصب | كان في رجوع الغاصب بهما على المستعير قولان . |
| فصل
: ولو أن غاصب الثوب أودعه فرجع المالك على المودع بأرش البلى والأجرة | رجع المودع بهما على الغاصب لأنه نائب عنه وليس للغاصب لو غرمها أن يرجع بها على | المودع . |
| فصل
: ولو أن غاصب الثوب أودعه عند مالكه فتلف وهو لا يعلم به ففي سقوط الضمان | عنه وجهان من اختلاف قوليه فيمن غصب طعاما ووهبه لمالكه فأتلفه وهو لا يعلم به ، ولو أن | مالك الثوب أودعه عند غاصبه أو أجره فتلف فإن كان فعل ذلك بعد قبضه سقط عنه الضمان | وإن كان قبل قبضه ففي سقوط الضمان وجهان ذكرناهما في الرهن والله أعلم . |
| مسألة
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ولست أنظر في القيمة إلى تغير الأسواق | وإنما أنظر إلى تغير الأبدان وهذا كما قال نقص المغصوب مع بقاء عينه نوعان نقص بدن | ونقص ثمن . فأما نقص البدن فضربان : ضرب نقص عن حال الغصب كالغصب سمينا | فيهزل أو صحيحا فيمرض فهو مضمون على الغاصب باتفاق وضرب نقص عن زيادة حادثة | بعد الغصب كالمغصوب هزيلا فيسمن ثم يهزل أو مريضا فيصح ثم يمرض فهو مضمون | الزيادة بالنقص وقال أبو حنيفة لا يضمن وقد تقدم الكلام معه . |
| فصل
: فأما نقص الثمن فكان المغصوب يساوي ألفا لزيادة السوق فيرده وهو يساوي | مائة لنقص السوق فهذا النقص غير مضمون على الغاصب وقال أبو ثور هو مضمون عليه | استدلالا بأمرين : |