| القيمة وإن كانت الغرة أكبر من عشر القيمة أخذ الواطئ الزيادة على العشر أرشا بالأبوة وإن | كانت أقل غرم تكملة عشر القيمة فأما المهر والأجرة وأرش البكارة ونقص الولادة فعلى ما | مضى مع عدم الشبهة لأن المهر معتبر بشبهة الموطوءة دون الواطئ ، والأجرة والنقص | مضمونان باليد فلم تؤثر فيها الشبهة .
وقال أبو حنيفة : نقص الولادة غير مضمون عليه لدخوله فيما ضمن من قيمة الولد . | وهذا خطأ لأن قيمة الولد معتبرة بنفسه فامتنع أن يدخل فيه نقص الأم ، وإنما يدخل النقص | في قيمتها لو ضمنت بالتلف وهكذا لو ماتت بعد تسليمها بالوضع والولادة ظمن قيمتها قولا | واحدا بخلاف موتها بالولادة من وطء غير الشبهة في أحد القولين .
والفرق بينهما أن ولد الشبهة لاحق به فكان سبب تلفها غير منقطع عن الغاصب حتى | يحدث به التلف فضمنه وهو مع عدم الشبهة غير لاحق به فانقطع النسب عنه قبل التلف فلم | يضمنه فهذا حكم وطء الغاصب في الحالتين . |
| فصل
: فأما المشتري فشراؤه باطل وإن أجازه المالك لفساد العقد فلم يصح بإجارة من | بعد فإذا وطئها فحكم وطئها فيما يتعلق به كالحكم في وطء الغاصب فإن لم تكن له شبهة فهو | كالغاصب إذا وطأ بغير شبهة في وجوب الحد واسترقاق الولد وضمان المهر مع الإكراه وأرش | البكارة ونقص الولادة وأجرة المدة وقيمتها وقيمة أولاده بالموت على ما مضى سواء ثم السيد | مخير في الرجوع بذلك كله على الغاصب أو المشتري ، لأن كل واحد منهما ضامنا باليد فإن | رجع بذلك على المشتري لم يرجع المشتري بشيء منه على الغاصب لأن ارتفاع شبهة | المشتري تكون مع علمه بالغصب وهو مع علمه بالغصب غاصب فلزمه ضمان ذلك . فلذلك | لم يرجع بغرمه على الغاصب ولكن يرجع عليه بالثمن الذي أخذه وإن رجع السيد بذلك على | الغاصب بذلك كله على المشتري إلا أن تكون الجارية قد نقصت قيمتها في يد الغاصب قبل | قبض المشتري فيختص بغرمه ولا يرجع به على المشتري لأن المشتري يضمن قيمتها أكثر ما | كانت قيمة من وقت القبض إلى وقت التلف ولا يضمن ما نقص منها قبل قبضه ولا يجوز | للسيد أن يرجع عليه به ، ثم على الغاصب إذا رجع على المشتري بما غرمه أن يزيد عليه ما | قبض من الثمن فإن كان جنسين تقابضا وأيهما بدأ بمطالبة صاحبه فذاك له وإن كان من جنس | واحد تقابضاه فإن كان فضل تراجعا . |
| فصل
: وإن كان للمشتري شبهة وهي الشبه الثلاث في الغاصب مع شبهة رابعة يختص | بها دون الغاصب وهي جهله بأن الأمة غصب ثم حكمه فيما يجب بوطئه في حال الشبهة | كالغاصب إذا وطئ بشبهة على ما ذكرنا من الأحكام المقررة إلا أن الغاصب في ضمان |