تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بالأرش ولا بالنقص فإذا لم ينقص لم يكن له أرش والخصاء مقدر بالقيمة إذا نقص لزمه ما | تقدر من القيمة . |

| فصل

: وإذا غصب عبدا يساوي مائة فزادت السوق حتى صار يساوي ألفا ثم قطع | إحدى يديه فعليه خمسمائة نصف الألف لأن زيادة السوق مضمونة مع فوات العين وهو مفوت | بقطع إحدى اليدين نصف العين فيضمن النصف بزيادة السوق وعلى هذا لو كانت قيمته عند | الغصب ألفا ثم نقصت السوق فصارت قيمته مائة ثم قطع إحدى يديه ضمن خمسمائة لما | ذكرناه تعليلا والله أعلم . |

| مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وكذلك هذا في البيع الفاسد والحكم ' .

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن الغصب مضمون بأكثر ما كانت قيمته سوقا وبدنا من حين | الغصب إلى وقت التلف فإن كانت العين باقية سقط ضمان نقصها في السوق ولزم ضمان | نقصها في البدن وإن كانت تالفة لزم ضمان نقصها في السوق والبدن وذكرنا الفرق بين السوق | والبدن مع بقاء العين وذكرنا الفرق بين نقص السوق وبقاء العين وتلفها .

وقال أبو حنيفة : المغصوب مضمون بقيمته وقت الغصب وفيما مضى من الفرق بين ما | ذكر دليل عليه . فأما المقبوض عن بيع فاسد فمضمون على المشتري لأنه مقبوض على وجه | المعاوضة . فأما كيفية ضمانه فقد قال الشافعي هاهنا وكذلك هذا في البيع الفاسد فاختلف | أصحابنا على وجهين :

أحدهما : أنه كضمان الغصب بأكثر ما كان قيمة لأن الزيادة ملك للبائع لبقاء المبيع | على ملكه فاقتضى أن تكون مضمونة مع الأصل كالغصب وهو الظاهر من قول الشافعي | وكذلك هذا في البيع الفاسد .

والوجه الثاني : أنه مضمون بالقيمة وقت القبض ولا تكون الزيادة الحادثة بعد القبض | مضمونة لأن البائع أباحها بغير بدل وتأولوا قول الشافعي رضي الله عنه وكذلك هذا في البيع | الفاسد بأحد تأويلين . إما حمله على وجوب الضمان دون صفته . وإما حمله على ضمان | الأجرة .

والقول الأول أصح وهو قول الأكثر من أصحابنا لأن تعليل الوجه الثاني بإباحة الزيادة | على غير بدل يفسد بالمنافع لأنها وإن كانت مباحة بغير بدل فإنه يستحق بها الأجرة فكذلك | الزيادة لأن الإباحة في الأمرين مع صحة العقد دون فساده والله أعلم . |

| مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' في ولدها الذين ولدوا في الغصب كالحكم | في بدنها ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ١٤٩