والثاني : وهو قول أبي إبراهيم المزني أنه إن كانت العارية مطلقة ترك وإن كانت مقدرة | بمدة قلع بعدها فرقا بين المطلقة والمقدرة لأنه المقصود في اشتراط المدة .
والثالث : وهو مذهب الشافعي رحمه الله أنه مقر ولا يجبر على القلع إذا بذل الأجرة | بعد الرجوع من العارية لقوله [
| ] ليس لعرق ظالم حق والمستعير ليس بظالم فلم يجز أن | يؤخذ بالقلع كالظالم لأن العارية ارتفاق ومعونة فلو أوجبت الإضرار بالقلع لخرجت عن حكم | الإرفاق إلى حكم العدوان والضرر . |
فصل $ : فإذا ثبت أن الغرس والبناء مقر فإقراره مشروط ببذل الأجرة وإقامة المعير على | المبيع من بذل القيمة فصار إقراره مستحقا بهذين الشرطين فإن أجاب المعير من بعد إلى بذل | القيمة أو امتنع المستعير من بذل الأجرة أجبر على القلع لأنه لا يجوز أن يدخل الضرر على | المعير بتفويت الأجرة وما استدام الشرطان وجب الإقرار ولم يكن للمستعير منع المعير من | دخول أرضه وإن كان مستطيلا بغرسه وبنائه لأن الأجرة مأخوذة على إقرار الغرس والبناء فأما | البياض الذي أثنائه فليس بمشغول بملك المستعير فلم يجز منع المعير منه وإن بذلت له | الأجرة عنه . إلا أن يجيب إلى إجارتها طوعا بمسمى رضياه فيكون كمن أجر أرضه مختارا | فأما المستعير فهل يستحق دخول الأرض ليصل إلى غرسه وبنائه أم لا على وجهين :
أحدهما : لا يستحق الدخول إلا برضا المعير لأن استحقاق الترك لا يوجب التصرف في | الأرض .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يستحق دخول الأرض ليصل إلى | غرسه وبنائه في مراعاته ومصلحته ويجبر المعير على تمكينه لأن الإذن بالغرس والبناء إذن به | وبمنافعه فإن مات الغرس وانهدم البناء لم يكن له إعادة بدله إلا باستحداث عارية بدله . |
| فصل
: فلو أراد المستعير بيع غرسه وبنائه على غير المعير ففي جوازه وجهان :
أحدهما : يجوز لأنه مملوك وليس للمعير أن يأخذ المشتري بالقلع كما لم يكن له أن | يأخذ به المستعير .
والوجه الثاني : أن يبيعه لا يجوز لأن المشتري غير مستعير وترك ما اشتراه غير مستديم | لأن المعير متى بذل القيمة استحق بها أخذ الغرس أو قلعه وهذان الوجهان من اختلافهم في | المستعير هل يجوز له أن يعير . |
| فصل
: وإذا حمل السيل بذرا لرجل فنبت في أرض غيره أو نوى ، فصار غرسا فهو | لمالك البذر والنوى لأنه نماء ملكه وهل لصاحب الأرض أن يؤاخذ المالك بقلعه أم لا ؟ على | وجهين :
أحدهما : له قلعه لأن ما نبت في أرضه بغير اختياره .
والوجه الثاني : ليس له قلعه إذا بذلت الأجرة لأن مالكه غير متعد به . |