تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

كتاب العارية $

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وكل عارية مضمونة على المستعير وإن تلفت من | غير فعله استعار النبي [

| ] من صفوان سلاحه فقال له النبي [

] ' عارية مضمونة مؤداة ' | وقال من لا يضمن العارية فإن قلنا إذا اشترط المستعير الضمان ضمن قلت إذا تترك قولك قال | وأين ؟ قلت ما تقول في الوديعة إذا اشترط المستودع أو المضارب الضمان أهو ضامن ؟ قال لا | يكون ضامنا قلت فإن اشترط على المستسلف أنه غير ضامن أيبرأ ؟ قال لا قلت ويرد ما ليس | بمضمون إلى أصله وما كان مضمونا إلى أصله ويبطل الشرط فيهما ؟ قال نعم قلت وكذلك | ينبغي أن تقول في العارية وكذلك شرط النبي [ $ ] ولا يشترط أنها مضمونة لما لا يضمن قال | فلم شرط ؟ قلت لجهالة صفوان به لأنه كان مشركا لا يعرف الحكم ولو عرفه ما ضره شرطه له | قال فهل قال هذا أحد قلت في هذا كفاية وقد قال ابن عباس وأبو هريرة إن العارية | مضمونة ' .

قال الماوردي : وأما العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاء الشرع بها وندب الناس إليها | قال الله تعالى : ^ ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ^ ( المائدة : 2 ) والعارية من البر . قال | تعالى : ^ ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) ^ | ( النساء : 114 ) . والعارية من المعروف وقال تعالى : ^ ( ويمنعون الماعون ) ^ | ( الماعون : 7 ) .

وروى ابن أبي النجود عن شقيق عن عمر بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد | الماعون على عهد رسول الله [ $ ] عارية الدلو والقدر . واختلف المفسرون في الماعون | على خمس تأويلات أحدها ما قاله ابن مسعود والثاني أنه المعروف . وهذا هو قول محمد بن |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٧ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٧ · ص ١١٥