تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| نكل عن اليمين وأجاب المرتهن إلى اليمين فهل ترد اليمين على المرتهن أم لا ؟ على قولين | مبنيين على اختلاف قوليه في غرماء المفلس إذا أجابوا إلى اليمين عند نكول المفلس .

أحدهما : لا يحلف المرتهن بل ترد اليمين على مدعي الجناية . فإن حلف حكم له | بأرش الجناية وأبطل الرهن وإن نكل عن اليمين كان العبد رهنا بحاله ولا شيء له .

والقول الثاني : يحلف المرتهن إذا أجاب إلى اليمين . فإن حلف كان العبد رهنا بحاله | ولا شيء لمدعي الجناية . وإن نكل عن اليمين ردت حينئذ على مدعي الجناية فإن حلف | ثبت له الأرش وبطل الرهن وإن نكل فلا شيء له والعبد رهن بحاله . |

| ( فصل )

والقسم الثالث : أن يصدقه المرتهن ويكذبه الراهن :

فيبطل الرهن بتصديق المرتهن ، لأنه غير لازم من جهته وهو مقر ببطلانه . ثم إن كان | المرتهن عدلا جاز أن يكون شاهدا لمدعي الجناية على الراهن لأنه غير متهم في شهادته . | وإذا بطل الرهن بإقرار المرتهن لم يثبت بإقراره أرش الجناية لأنه لا يملك الإقرار في مال | غيره إلا أن يكون شاهدا فيه ويكون القول قول الراهن مع يمينه ما لم يقم المدعي ببينة .

فإذا حلف الراهن كان العبد على ملكه ، ولا شيء لمدعي الجناية ولا يكون بطلان | الرهن بتصديق المرتهن قادحا في صحة البيع ولا موجبا للخيار ، وإن نكل الراهن ردت | اليمين على مدعي الجناية . فإذا حلف حكم له بأرشها وبيع العبد فيها إلا أن يفديه السيد | منها . |

| ( فصل )

والقسم الرابع وهي مسألة الكتاب : أن يصدقه الراهن ويكذبه المرتهن :

ففيه قولان منصوصان :

أحدهما : أن القول قول الراهن لأمرين :

أحدهما : أنه مقر في ملكه بما تنتفي عنه التهمة به فوجب أن يحكم بإقراره كغير | المرهون ولأن الرهن يوجب حجر الحق المعين كالمرض ثم كان المريض لو أقر بجنايته في | رقبة عبد كان إقراره نافذا فوجب إذا أقر الراهن بجناية في رقبة عبده أن يكون إقراره نافذا .

والقول الثاني : أن القول قول المرتهن لأمرين :

أحدهما : أن في إقرار الراهن إبطالا للرهن بعد لزومه . والرهن إذا لزم فلا سبيل | للراهن إلى إبطاله ببيع أو غيره فوجب أن يكون القول قول المرتهن .

والثاني : أن الراهن محجور عليه في عين الرهن حجرا يمنعه من بيعه وعتقه كالسفيه |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٩٦