| يبيعه بغير الدراهم من دنانير أو عروض سواء كانت الدراهم من غالب النقود أم لا فلو قال : | بع عبدي هذا بحنطة فباعه بدراهم واشترى بالدراهم حنطة . لم يجز لأن البيع بالدراهم غير | مأذون فيه . وشراء الحنطة بالدراهم غير مأذون فيه .
فلو قال : بع عبدي هذا بدراهم واشتر بالدراهم حنطة فباع العبد بالحنطة . لم يجز لأنه | جنس لم يأذن ببيع العبد فيه وهكذا لو قال بع عبدي بماية درهم فباعه بماية دينار لم يجز . |
| ( فصل )
وأما المختص بقدر الثمن فصورته أن يقول : بع عبدي بمائة درهم فلا يجوز أن | يبيعه بأقل منها ولو بقيراط فإن فعل كان البيع باطلا . ولو باعه بأكثر من مائة درهم كان البيع | جائزا لحصول المائة التي أرادها ، والزيادة عليها زيادة حظ له ، إلا أن يكون قد أمره أن يبيعه | بالمائة على رجل بعينه . فلا يجوز أن يبيعه عليه بأكثر من مائة ، كما لا يجوز أن يبيعه على | غيره . لأنه لما نص على القدر صار مسامحا له بالزيادة عليه . فلو باع نصف العبد بماية درهم | صح البيع . لأن بقاء نصف العبد مع حصول المائة التي أرادها أحظ .
فلو باع نصف العبد بأقل من مائة درهم ولو بقيراط لم يجز لتفويت ما أراده من كمال | الثمن وتفريق الصفقة .
فلو وكله في بيع عبيد فباع كل عبد في عقد . فإن لم يذكر له قدر الثمن جاز لأن العادة | في بيع العبيد جارية بإفرادهم في العقود . ولو ذكر قدر الثمن فقال : بع هؤلاء العبيد الثلاثة | بألف درهم فإن باع أول صفقة من العبيد بأقل من ألف درهم لم يجز لأنه قد لا يشتري | العبدين الآخرين بما بقي من تكملة الألف . وإن باع أول صفقة من العبيد بأكثر من ألف | درهم جاز . وهل يجوز بيع العبدين الآخرين بعد حصول الألف ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يجوز لأنه مقصوده بالبيع حصول الألف من ثمنه فصارت الوكالة مقصورة | عليها وباطلة فيما سواها .
والوجه الثاني : أنه يجوز له بيع ما بقي من العبيد لانعقاد الوكالة ببيعهم . ولا يكون | حصول الثمن بكماله من بعضهم بمانع من بيع باقيهم كما لو باع أحدهم بأكثر من ألف ولم | يلزمه أن يبيع منه بقدر الألف ويكف عن بيع باقيه بالزيادة على الألف .
فأما العدد من الثياب إذا وكله في بيعها ، وأمكن أن تباع صفقة وتفاريق فعلى الوكيل أن | يعمل على أحظ الأمرين لموكله من بيع جميعها صفقة أو إفراد كل واحد منهما بعقد فإن عدل | عن أحظهما لم يجز ما لم يكن من الموكل تصريح به . | $ ( فصل ) فأما المختص بزمان الثمن من حلول وتأجيل فللموكل فيه ثلاثة أحوال : - |