| الزوجات في من أسلم عن أكثر من أربع نسوة لا تصح فيه الوكالة لأنه موقوف على شهوات | النفوس . والله أعلم . |
| ( فصل )
والقسم الثالث ما يجوز فيه التوكيل مع العجز ولا يجوز مع القدرة وهو الحج | والعمرة وقد مضى من حكم النيابة فيهما ما يغني عن زيادة فيه ويكون ركعتي الطواف يفعلها | النائب تبعا لأركان الحج وإن كانت الصلاة مما لا تصح فيها النيابة والله أعلم . |
| ( فصل )
وأما القسم الرابع وهو ما لا يجوز التوكيل مع القدرة واختلف قوله في جواز | التوكيل فيه مع العجز فهو الصيام فإن من وجب عليه الفرض حيا لم يجز الصيام عنه سواء | كان عاجزا أو مطيقا ، وإن كان ميتا كان الشافعي يقول في القديم يجوز الصيام عنه لخير | روي فيه ورجع عنه في الجديد ، ومنع من الصيام عنه لضعف الخبر واحتمال التأويل فيه إن | صح . |
| ( فصل )
فإذا تقرر ما وصفنا فلا بد في عقد الوكالة من لفظ تنعقد به الوكالة وأن يكون | مقارنا لذكر ما وقعت فيه الوكالة ثم قبول الوكالة فتتم الوكالة بهذه الشروط الثلاثة شرطان منها | من جهة الموكل وهما : اللفظ بالوكالة وذكر الموكل فيه .
والثالث : من جهة الوكيل وهو القبول
فأما الشرط الأول وهو لفظ العقد فينقسم ثلاثة أقسام : -
قسم هو صريح العقد .
وقسم هو مقصود العقد .
وقسم يخرج من الأمرين فلا يكون صريحا ولا مقصودا .
فأما صريح العقد فهو أن يقول قد وكلتك وأنت وكيلي أو قد جعلتك لي وكيلا فيصح | عقد الوكالة بهذا اللفظ لكونه صريحا فيه لمفهوم المراد به .
وأما مقصود العقد فهو أن يقول قد أقمتك مقامي أو قد جعلتك نائبا عني فيصح عقد | الوكالة بهذا اللفظ أيضا لأن هو المقصود باللفظ ، والصريح فيها فكان أحق بصحة العقد ، | وهكذا لو قال قد استنبتك صح العقد لأن الوكالة نيابة ، ولكن لو قال سأوكلك لم يصح لأنه | محتمل وهكذا لو قال أوكلك لأنه موعد .
وأما الخارج عن الأمرين من صريح ومقصود فهو أن يقول : قد عولت عليك فلا يصح | عقد الوكالة لاحتماله أن يكون معولا على رأيه أو معونته أو نيابته . |