تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قدرها فتتم دعواهما فإن فعل ذلك وأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه إلا أن يقيم مدعي | الخيانة بينة بما يدعيه لأنه أمين ولأنه بريء الذمة والله أعلم . |

| ( مسألة )

قال المزني رضي الله عنه : ' وأيهما زعم أن المال قد تلف فهو أمين وعليه | اليمين ' .

قال الماوردي : بسبب وصفه أو لم يصفه فالقول قوله مع يمينه إذا كان ما ادعاه من | التلف ممكنا لأنه أمين فشابه المودع والوكيل فإن ذكر تلفه في يوم من شهر بعينه وحلف عليه | ثم شهد شاهدان أنهما رأيا ذلك المال في يده بعينه بعد ذلك اليوم الذي ادعى تلفه فيه ففيه | وجهان :

أحدهما : أن يمينه السالفة قد بطلت بهذه البينة الحادثة ويلزم غرم المال المشهود به | لأن البينة العادلة أولى من يمينه .

والوجه الثاني : وبه قال أبو الفياض أن يمينه لا تبطل ولكن يسأل عن ذلك اليوم فإن | ذكره مع يمينه الماضية لم يغرم وإن لم يبين غرم وعلى الوجه الأول يغرم بالبينة ولا يسأل . |

| ( فصل )

وإذا اشترى الشريكان سلعة وقبضاها فتلفت كان التلف من مالهما والثمن دين | عليهما فإن دفعا الثمن من مال الشركة بطلت الشركة في قدر الثمن المدفوع من ثمنها ولو | تلف الثمن أيضا منهما قبل دفعه في ثمن السلعة التالفة كان الثمن دينا في ذمتهما وللبائع أن | يأخذ كل واحد منهما بحصته وليس له أن يأخذ بجميع الثمن إلا أن يكون ضامنا عن صاحبه | ولكن لو كان أحدهما قد تولى الشراء دون صاحبه فللبائع أن يأخذ بجميع الثمن لتفرده بالعقد | فإذا أخذه منه نظر فإن أداه من مال الشركة جاز ولا رجوع وإن أداه من مال نفسه نظر فإن فعل | ذلك لأنه لم ينض من مال الشركة ما يؤدي في ذلك الثمن كان له الرجوع على شريكه بحصته | منه وإن فعل ذلك مع وجوده ناضا في مال الشركة ففي رجوعه على شريكه وجهان :

أحدهما : يرجع عليه بالنصف منه لأنه من موجبات الشركة .

والوجه الثاني : أنه لا يرجع لأن موجب الشركة أن يؤديه من مالها فصار عدوله عنه إلى | مال نفسه تطوعا منه فلم يرجع به على شريكه والله أعلم . |

| ( مسألة )

قال المزني : رضي الله عنه : ' وإذا كان العبد بين رجلين فأمر أحدهما | صاحبه ببيعه فباعه من رجل بألف درهم فأقر الشريك الذي لم يبع أن البائع قد قبض الثمن | وأنكر ذلك البائع وادعاه المشتري فإن المشتري يبرأ من نصف الثمن وهو حصة المقر | ويأخذ البائع نصف الثمن من المشتري فيسلم له ويحلف لشريكه ما قبض ما ادعى فإن | نكل حلف صاحبه واستحق الدعوى ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٤٨٩