|
| ( كتاب الضمان )
تحريت فيه مذهب الشافعي وقياس قوله : - |
| ( مسألة )
قال المزني : ' قال الله جل ثناؤه ^ ( قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل | بعير وأنا به زعيم ) ^ [ يوسف : 72 ] وقال عز وجل ^ ( سلهم أيهم بذلك زعيم ) ^ [ القلم : 40 ] | وروي عن النبي [
| ] أنه قال ' والزعيم غارم ' والزعيم في اللغة هو الكفيل وروي عن أبي | سعيد الخدري أنه قال كنا مع رسول الله [
] في جنازة فلما وضعت قال [
| ] ' هل على | صاحبكم من دين ' ؟ فقالوا نعم درهمان قال ' صلوا على صاحبكم ' فقال علي رضوان الله | عليه هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن فقام رسول الله [
] فصلى عليه ثم أقبل على | علي رضي الله عنه فقال ' جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان | أخيك ' ( قال المزني ) قلت أنا وفي ذلك دليل أن الدين الذي كان على الميت لزم غيره بأن | ضمنه وروى الشافعي في قسم الصدقات أن رسول الله [ $ ] قال ' لا تحل الصدقة لغني إلا | لثلاثة ' ذكر منها رجلا تحمل بحمالة فحلت الصدقة ( قلت أنا ) فكانت الصدقة محرمة قبل | الحمالة فلما تحمل لزمه الغرم بالحمالة فخرج من معناه الأول إلى أن حلت له الصدقة ' .
قال الماوردي : أما الضمان فهو أخذ الوثاق في الأموال ، لأن الوثائق ثلاثة : الشهادة | والرهن والضمان .
والدليل على جواز الضمان وصحته الكتاب والسنة ، فأما الكتاب ، فقوله تعالى : | ^ ( قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) ^ [ يوسف : 72 ] فإن قيل : | فالاستدلال بهذه الآية لا يصح من وجوه ثلاثة : - |