| على رجل له عليه ألف درهم ثم أحاله بها المحتال عليه على ثالث له عليه ألف درهم | برئ الأولان وكانت للطالب على الثالث ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أحيل بدينه على رجل ، ثم إن المحال عليه أحاله | بذلك على ثالث ، وأحاله الثالث على رابع ، صح ذلك وجاز لأن الحوالة كالمعاوضة وهكذا | لو أحيل بدينه على رجل ، ثم أحال المحتال بذلك الدين غيره ، وأحال ذلك الغير لثالث ، | وأحال الثالث رابعا جاز أيضا ، فيكون في المسألة الأولى بنقل الحق من ذمة إلى ذمة ، | والمحتال واحد ، وفي هذه المسألة الحق لا ينتقل في ذمة المحال عليه ، وإنما ينتقل | استحقاقه من محتال إلى محتال ، والمحال عليه واحد والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٩