تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ' غرمنه أو لم يغرمنه ولو كان كما قال محمد بن | الحسن إذا أفلس أو مات مفلسا رجع على المحيل لما صبر المحتال على من أحيل لأن حقه | ثابت على المحيل ولا يخلو من أن يكون حقه قد تحول عني فصار إلى غيري فلم يأخذني | بما برئت منه لأن أفلس غيري أو لا يكون حقه تحول عني فلم أبرأني منه قبل أن يفلس | المحال عليه واحتج محمد بن الحسن بأن عثمان رضي الله عنه قال في الحوالة أو الكفالة | يرجع صاحبها لا توى على مال مسلم وهو عندي يبطل من وجهين ولو صح ما كان له فيه | شيء لأنه لا يدري قال ذلك في الحوالة أو الكفالة ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أحاله بالحق على رجل فكان وقت الحوالة معسرا لم | يرجع المحتال كما لو حدث إعسار سواء غره بذكر يساره أو لم يغره وقال مالك : إن غره بذكر | يساره يرجع عليه وإن لم يغره لم يرجع عليه وبه قال أبو العباس بن سريج وحده من بين | أصحابنا كلهم ، قال : لأنه لما رجع المشتري في البيع بالغرور في العيب وجب أن يرجع | المحتال بالغرور في اليسار .

وهذا خطأ ؛ لأنا قد دللنا على أن الإعسار لا يستحق به الرجوع إذا لم يكن غرورا وكذا | لا يستحق الرجوع مع الغرور والعيوب لما رجع بها مع عدم الغرور بها رجع بها مع الغرور ، | والفرق بينهما أن إعسار المحتال عليه قد يصل إليه من غير المحيل فلم يكون له الرجوع بها | مع الغرور ، والعيوب قد لا يصل إليها من غير جهة البائع فلذلك رجع بها مع الغرور فصح أن | لا رجوع للمحتال بإعسار المحال عليه سواء كان إعسارا حادثا أو سالفا مغرورا به أو غير | مغرور . |

| ( مسائل المزني )

| ( مسألة )

قال المزني : ' هذه مسائل تحريت فيها معاني جوابات الشافعي في الحوالة | ( قال المزني ) قلت أنا من ذلك ولو اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ثم أحال البائع بالألف | على رجل له عليه دين ألف درهم فاحتال ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا فرده بطلت | الحوالة وإن رد العبد بعد أن قبض البائع ما احتال به رجع به المشتري على البائع وكان | المحال عليه منه بريئا ' .

قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم ثم إن المشتري | أحال البائع بالألف على رجل للمشتري عليه ألف ، فكان المشتري محيلا والبائع محتالا | والأجنبي محالا عليه ، وفي مذهبنا على ما بينا أن الحوالة تتم بالمحيل والمحتال وليس رضا |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٤٢٣