ولأن السفيه أحسن حالا من العبد لحريته وثبوت ملكه فلما صح طلاق العبد فأولى أن | يصح طلاق السفيه .
ولأنه يستفيد بطلاقه سقوط النفقة إن كان بعد الدخول ونصف المهر إن كان قبل | الدخول فلم يجز أن يمنع من هذه الفائدة ويجبر على التزام النفقة .
وقولهم أنه مال كالعبد غلط لأن العبد يصح بيعه ورهنه ويورث عنه ولا يصح ذلك في | الزوجة .
وغرم الشاهدين المهر إنما كان لأجل ما أوقعا من الحيلولة بين الزوجين وتفويت | الاستمتاع عليهما وإن لم يتلقا بشهادتهما مالا .
كما لو شهدا بما أوجب القود لزمتهما الدية وإن لم يكن الحق مالا . والله أعلم | بالصواب . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٤