تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأن السفيه أحسن حالا من العبد لحريته وثبوت ملكه فلما صح طلاق العبد فأولى أن | يصح طلاق السفيه .

ولأنه يستفيد بطلاقه سقوط النفقة إن كان بعد الدخول ونصف المهر إن كان قبل | الدخول فلم يجز أن يمنع من هذه الفائدة ويجبر على التزام النفقة .

وقولهم أنه مال كالعبد غلط لأن العبد يصح بيعه ورهنه ويورث عنه ولا يصح ذلك في | الزوجة .

وغرم الشاهدين المهر إنما كان لأجل ما أوقعا من الحيلولة بين الزوجين وتفويت | الاستمتاع عليهما وإن لم يتلقا بشهادتهما مالا .

كما لو شهدا بما أوجب القود لزمتهما الدية وإن لم يكن الحق مالا . والله أعلم | بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٣٦٤